للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذَكَر ذَلِكَ شُرَيْحٌ وَالْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا.

وَاللَّخْنُ، وَهُوَ: تَغَيُّرُ رَائِحَةِ الْفَرْجِ وَظُهُورُ قُبَالَةٍ بِالْوَقْفِ، وَلَا بَيِّنَةَ. ذَكَرَهُمَا الرُّويَانِيُّ. وَكَوْنُهَا مُمَكِّنَةً مِنْ دُبُرِهَا. ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ. وَالْكَذِبُ: نَقَلَهُ فِي الْكِفَايَةِ. وَجِنَايَةُ شِبْهِ الْعَمْدِ: فِيمَا بَحَثَهُ فِي الْمَطْلَبِ. وَالْعَمْدُ إذَا تَابَ، فِيمَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيُّ، وَفِيهِ وَجْهَانِ، فِي الرَّوْضَةِ، وَالشَّرْحِ. بِلَا تَرْجِيحٍ. وَفِيهِمَا: أَنَّ جِنَايَةَ الْخَطَأِ غَيْرُ عَيْبٍ، مَا لَمْ تَكْثُرْ. وَلَيْسَ مِنْ الْعُيُوبِ: كَوْنُهُ رَطْبَ الْكَلَامِ، أَوْ غَلِيظَ الصَّوْتِ، أَوْ سَيِّئَ الْأَدَبِ، أَوْ وَلَدَ زِنَا، أَوْ عِنِّينًا، أَوْ مُغَنِّيًا أَوْ حَجَّامًا أَوْ أَكُولًا أَوْ ثَيِّبًا أَوْ عَقِيمًا أَوْ غَيْرَ مَخْتُونٍ، أَوْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، أَوَأُخْتَهُ مِنْ رَضَاعٍ، أَوْ نَسَبٍ، أَوْ مَوْطُوءَةَ أَبِيهِ، أَوْ الْبَائِعُ وَكِيلٌ، أَوْ وَلِيٌّ، أَوْ قُطِعَ مِنْ فَخِذِهِ أَوْ سَاقِهِ فِلْذَةٌ يَسِيرَةٌ، إلَّا فِي حَيَوَانِ التَّضْحِيَةِ حَيْثُ مُنِعَهَا.

[بَابُ الْإِقَالَةِ]

بَابٌ:

الْإِقَالَةِ تَجُوزُ فِي الْبَيْعِ، وَالسَّلَمِ، وَالْحَوَالَةِ، فِيمَا صَحَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ تَبَعًا لِلْخُوَارِزْمِيِّ، وَقَدْ مَرَّتْ فِي الْفُسُوخِ وَالصَّدَاقِ، فِيمَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ، بِنَاءً عَلَى ضَمَانِ الْعَقْدِ.

بَابٌ:

يَصِحُّ قَبْلَ قَبْضِ الْمَبِيعِ: إعْتَاقُهُ، وَاسْتِيلَادُهُ، وَوَقْفُهُ، وَقِسْمَتُهُ، وَإِبَاحَتُهُ الطَّعَامَ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْإِقَالَةُ فِيهِ، وَتَزْوِيجُهُ. لَا بَيْعُهُ، وَكِتَابَتُهُ، وَرَهْنُهُ، وَهِبَتُهُ، وَإِقْرَاضُهُ، وَالتَّصَدُّقُ بِهِ، وَإِجَارَتُهُ وَجَعْلُهُ أُجْرَةً، أَوْ عِوَضَ صُلْحٍ، وَالتَّوْلِيَةُ ; وَالْإِشْرَاكُ فِيهِ.

[بَابُ التَّوْلِيَةِ وَالْإِشْرَاكِ]

ِ قَاعِدَةٌ:

لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِالثَّمَنِ قَبْلَ الْعَقْدِ، إلَّا فِي التَّوْلِيَةِ، وَالْإِشْرَاكِ، وَلَا كَوْنُ الثَّمَنِ مِثْلِيًّا، إلَّا فِيهَا وَفِي الرِّبَوِيَّاتِ، وَثَمَنِ الشُّفْعَةِ، حَيْثُ كَانَ الْأَوَّلُ مِثْلِيًّا.

ضَابِطٌ:

لَيْسَ لَنَا عَقْدُ بَيْعٍ يَسْقُطُ فِيهِ جَمِيعُ الثَّمَنِ بِإِبْرَاءِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي بَعْدَ اللُّزُومِ، إلَّا فِي التَّوْلِيَةِ إذَا حُطَّ عَنْ الْأَوَّلِ.

<<  <   >  >>