قَاعِدَةٌ: إذَا اجْتَمَعَ الْفَسْخُ وَالْإِجَازَةُ، بَطَلَتْ الْإِجَازَةُ إلَّا فِي صُورَتَيْنِ: الْأُولَى: إذَا اشْتَرَى عَبْدًا بِجَارِيَةٍ وَأَعْتَقَهَا ; فَالْإِجَازُ مُقَدَّمَةٌ فِي الْأَصَحِّ.
الثَّانِيَةُ: إذَا فَسَخَ أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ وَأَجَازَ الْآخَرُ أُجِيبَ.
قَاعِدَةٌ: كُلُّ عَيْبٍ يُوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْبَائِعِ، يُمْنَعُ الرَّدُّ إذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، إلَّا مَا كَانَ لِاسْتِعْلَامِ الْعَيْبِ الْقَدِيمِ، وَكُلُّ عَيْبٍ لَا يُوجِبُهُ لَا يَمْنَعُ الرَّدَّ، إلَّا إذَا اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ إصْبَعٌ زَائِدَةٌ فَقَطَعَهُ وَانْدَمَلَ، فَإِنَّهُ يُمْنَع الرَّدُّ وَلَوْ وُجِدَ ذَلِكَ فِي يَدِ الْبَائِعِ، لَمْ يُرَدّ بِهِ الْمُشْتَرِي.
ضَابِطٌ:
الْعَيْبُ الْمُثْبِتُ لِلْخِيَارِ: مَا نَقَصَ الْعَيْنَ أَوْ الْقِيمَةَ، نَقْصًا يَفُوتُ بِهِ غَرَضٌ صَحِيحٌ، وَالْغَالِبُ فِي جِنْسِ الْمَبِيعِ: عَدَمُهُ كَالْخِصَاءِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الرَّقِيقِ، كَمَا فِي كَلَام الشَّيْخَيْنِ، أَمْ فِي الْبَهَائِمِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَغَيْرُهُ، وَالزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِبَاقُ وَالْبَخَرُ النَّاشِئُ مِنْ الْمَعِدَةِ، وَالصُّنَانُ الْمُسْتَحْكِمُ.
وَكَوْنُ الْأَرْضِ مَنْزِلَ الْجُنْدِ أَوْ ثَقِيلَةَ الْخَرَاجِ فَوْقَ الْعَادَةِ، أَوْ بِقُرْبِهَا خَنَازِيرُ تُفْسِدُ الزَّرْعَ، أَوْ قَصَّارُونَ يُزَعْزِعُونَ الْأَبْنِيَةَ، أَوْلَهَا خَرَاجٌ حَيْثُ لَا خَرَاجَ لِمِثْلِهَا، وَالْبَوْلُ فِي الْفِرَاشِ فِي غَيْرِ أَوَانِهِ، وَالْمَرَضُ وَالْبَلَهُ وَالْبَرَصُ وَالْجُذَامُ وَالْبَهَقُ، وَكَوْنُهُ أَصَمَّ، أَوْ أَقْرَعَ أَوْ أَعْوَرَ، أَوْ أَخْفَشَ، أَوْ أَجْهَرَ، أَوْ أَعْشَى، أَوْ أَخْشَمَ أَوْ أَبْكَمَ أَوْ أَرَتَّ لَا يَفْهَمُ، أَوْ فَاقِدَ الذَّوْقِ أَوْ أُنْمُلَةٍ، أَوْ ظُفْرٍ أَوْ شَعْرٍ أَوْ أَبْيَضَهُ فِي غَيْر أَوَانِهِ أَوْ ذَا إصْبَعٍ، أَوْ سِنٍّ زَائِدَةٍ، أَوْ مَقْلُوعَةٍ، أَوْ ذَا قُرُوح، أَوْ ثَآلِيلَ كَثِيرَةٍ ; وَاصْطِكَاكُ الْكَعْبَيْنِ، وَانْقِلَابُ الْقَدَمَيْنِ، وَآثَارُ الْقُرُوحِ وَالْكَيِّ وَالشِّجَاجِ، وَسَوَادُ السِّنِّ وَحَفْرُهَا وَكَوْنُهُ نَمَّامًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ قَاذِفًا أَوْ مُقَامِرًا، أَوْ تَارِكًا لِلصَّلَاةِ أَوْ شَارِبًا لِلْخَمْرِ، أَوْ مُمَكِّنًا مِنْ نَفْسِهِ، أَوْ خُنْثَى وَلَوْ وَاضِحًا، أَوْ مُخَنَّثًا أَوْ رَتْقَاءَ أَوْ قَرْنَاءَ أَوْ أَحَدُ ثَدْيَيْهَا أَكْبَرُ أَوْ مُعْتَدَّةً أَوْ مُزَوَّجَةٌ أَوْ مُزَوَّجًا، أَوْ بِرَقَبَتِهِ دَيْنٌ لَا ذِمَّتِهِ، أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ كِتَابِيًّا أَوْ لَا تَحِيضُ وَهِيَ فِي سِنِّهِ أَوْ جَاوَزَ طُهْرُهَا الْعَادَاتِ الْغَالِبَةَ، وَقِلَّةُ الْأَكْلِ فِي الدَّابَّةِ، لَا الرَّقِيقِ، وَالْحَمْلُ فِي الْآدَمِيَّةِ لَا الْبَهَائِم، وَجِمَاحُ الدَّابَّة وَعَضّهَا وَرَفْسَهَا وَخُشُونَةُ مَشْيِهَا، بِحَيْثُ يُخَافُ السُّقُوطُ، وَشُرْبُهَا لَبَنَهَا، وَتَشْمِيسُ الْمَاءِ وَنَجَاسَةُ الْمَبِيع وَنَزُّ الْأَرْضِ حَيْثُ ضَرَّ، وَالرَّمْلُ تَحْتَ أَرْضِ الْبِنَاءِ وَالْحَجَرُ تَحْت أَرْضِ الزَّرْعِ، وَحُمُوضَةُ الْبِطِّيخِ لَا الرُّمَّانِ. هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا. وَيُزَادُ عَلَيْهَا: الْوَشْمُ، وَاخْتِلَافُ الْأَضْلَاعِ وَالْأَسْنَانِ، وَرُكُوبِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، وَالْحَوَلُ، وَعَدَمُ نَبَاتِ الْعَانَةِ، وَالْغُنَّةُ فِي الصَّوْتِ وَالْعُسْرُ إلَّا إنْ عَمِلَ بِالْيُمْنَى أَيْضًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute