للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَائِدَةٌ:

قَالَ الْإِسْنَوِيُّ فِي الْأَلْغَازِ: شَخْصٌ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَأْمُومًا وَهُوَ الْأَعْمَى الْأَصَمُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إمَامًا ; لِأَنَّهُ مُسْتَقِلٌّ بِأَفْعَالِ نَفْسِهِ لَا مَأْمُومًا ; لِأَنَّهُ لَا طَرِيقَ لَهُ إلَى الْعِلْمِ بِانْتِقَالَاتِ الْإِمَامِ إلَّا أَنْ يَكُونَ إلَى جَنْبِهِ ثِقَةٌ يُعَرِّفْهُ بِالِانْتِقَالَاتِ ذَكَرَهُ الْجُوَيْنِيُّ فِي الْفُرُوقِ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الشَّافِعِيِّ.

[بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ]

ضَابِطٌ:

لَا يَقْصُرُ فِي سَفَرٍ قَصِيرٍ إلَّا فِي مَوْضِعٍ عَلَى الْأَصَحِّ وَمَوْضِعَيْنِ عَلَى رَأْيٍ الْأَوَّلُ: خَرَجَ قَاصِدًا سَفَرًا طَوِيلًا ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ فِي وَسَطِ الطَّرِيقِ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ فَأَكْثَرَ وَالْبَاقِي: مَرْحَلَةٌ مَثَلًا: فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَتَرَخَّصُ مَا لَمْ يَدْخُلْ الْبَلَدَ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ سَفَرُهُ مَرْحَلَةً وَقَصَدَ الذَّهَابَ وَالرُّجُوعَ بِلَا إقَامَةٍ فَفِي وَجْهٍ يَقْصُرُ الثَّالِثُ: أَجَازَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلٍ: الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ مَعَ الْخَوْفِ.

ضَابِطٌ:

قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةٌ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ. وَهِيَ: مُسَافِرٌ صَلَّى الظُّهْرَ بِنِيَّةِ الْقَصْرِ فَسَهَا وَصَلَّى أَرْبَعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةٌ أَجْزَأَتْهُ، وَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَكَذَلِكَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ مِثْلُهَا.

ضَابِطٌ:

قَالَ فِي التَّلْخِيصِ: كُلُّ مَنْ أَحْرَمَ خَلْفَ مُقِيمٍ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ: مَا إذَا بَانَ الْإِمَامُ مُحْدِثَا أَوْ جُنُبًا.

[بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ]

ِ ضَابِطٌ كُلُّ عُذْرٍ أَسْقَطَ الْجَمَاعَةَ أَسْقَطَ الْجُمُعَةَ إلَّا الرِّيحَ الْعَاصِفَ فَإِنَّ شَرْطَهَا: اللَّيْلُ وَالْجُمُعَةُ لَا تُقَامُ لَيْلًا.

<<  <   >  >>