للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَائِدَةٌ:

هَلْ يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي بِآخِرِ لَفْظَةٍ مِنْ الصِّيغَةِ أَمْ بِانْقِضَائِهَا يَتَبَيَّنُ دُخُولُهُ بِأَوَّلِهِ؟ وَجْهَانِ وَنَظِيرُهُ: مَا حَكَى الرُّويَانِيُّ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ هَلْ يَدْخُلُ الصَّلَاةَ بِأَوَّلِهَا أَوْ بِالْفَرَاغِ مِنْهَا يَتَبَيَّن أَنَّهُ دَخَلَ مِنْ أَوَّلِهَا؟ وَجْهَانِ بَنَى عَلَيْهِمَا مَا لَوْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ قَبْلَ الْفَرَاغِ وَنَظِيرُهُ أَيْضًا فِي الْجُمُعَةِ: هَلْ الْمُعْتَبَرُ فِي سَبْقِ آخِرِ التَّكْبِيرِ أَوْ أَوَّلِهِ؟ وَجْهَانِ.

فَائِدَةٌ: الْفَمُ وَالْأَنْفُ لَهُمَا حُكْمُ الظَّاهِرِ فِي الصَّوْمِ وَإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَالْجَائِفَةِ وَحُكْمُ الْبَاطِنِ فِي الْغُسْلِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ: الْقُلْفَةُ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا فِي الْغُسْلِ وَالِاسْتِنْجَاءِ إجْرَاءٌ لَهَا مُجْرَى الظَّاهِرِ وَمُقَابِلُهُ يُجْرِيهَا مُجْرَى الْبَاطِنِ وَفَرَّعَ عَلَيْهِ الْعَبَّادِيّ: أَنَّهُ لَوْ بَقِيَ دَاخِلَهَا مَنِيٌّ وَاغْتَسَلَ وَلَمْ يَغْسِلْهُ صَحَّ غُسْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ لَا وَفِي الْكِفَايَةِ وَغَيْرِهَا: لَوْ غَيَّبَ الْأَقْلَفُ حَشَفَتَهُ دَاخِلَ الْقَلَفَةِ أَحَلَّ الْمَرْأَةَ قَطْعًا فَأُجْرِيَتْ مُجْرَى الْبَاطِنِ وَلَوْ كَانَتْ كَالظَّاهِرِ لَطُرِدَ الْخِلَافُ فِيهَا كَمَا لَوْ أَوْلَجَ وَعَلَيْهِ خِرْقَةٌ.

فَائِدَةٌ: صَحَّحُوا أَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِيَدِ نَفْسِهِ وَيَدِ غَيْرِهِ بَدَلَ الْحَجَرِ لَا يُجْزِئُ وَصَحَّحُوا أَنَّ الِاسْتِيَاكَ بِأُصْبُعِ نَفْسِهِ لَا يُجْزِئُ وَبِأُصْبُعِ غَيْرِهِ يُجْزِئُ قَطْعًا وَصَحَّحُوا أَنَّ سَتْرَ عَوْرَتِهِ بِيَدِهِ وَيَدِ غَيْرِهِ لَا يُجْزِئُ وَصَحَّحُوا أَنَّ سَتْرَ رَأْسِهِ بِيَدِهِ يُوجِبُ الْفِدْيَةَ وَكَذَا بِيَدِ غَيْرِهِ جَزْمًا وَلَوْ سَجَدَ عَلَى يَدِ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ جَزْمًا أَوْ عَلَى يَدِ غَيْرِهِ صَحَّ جَزْمًا.

[فَائِدَةٌ: الْوَكِيلُ فِي النِّكَاحِ يَجِبُ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْمُوَكِّلِ]

ِ لِأَنَّ أَعْيَانَ الزَّوْجَيْنِ مَقْصُودَانِ فِي النِّكَاحِ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ لِانْتِفَاءِ الْمَعْنَى. وَلَوْ وَكَّلَ شَخْصٌ عَبْدَ غَيْرِهِ فِي شِرَاءِ نَفْسِهِ مِنْ سَيِّدِهِ أَوْ وَكَّلَ عَبْدَ غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّصْرِيحِ بِالسِّفَارَةِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّرَدُّدِ بَيْنَ الْبَيْعِ وَمَعْنَى الْعِتْقِ وَفِي الشَّرْحِ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَّالِ: أَنَّ وَكِيلَ الْمُتَّهِبِ يَجِبُ أَنْ يُصَرِّحَ بِاسْمِ الْمُوَكِّلِ، وَإِلَّا وَقَعَ الْعَقْدُ لَهُ لِجَرَيَانِهِ مَعَهُ فَلَا يَنْصَرِفُ إلَى الْمُوَكِّلِ بِالنِّيَّةِ لِأَنَّ الْوَاهِبَ قَدْ يَقْصِدُهُ بِالتَّبَرُّعِ بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مَعَهُ حُصُولُ الْعِوَضِ.

<<  <   >  >>