للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ضَابِطٌ:

قَالَ ابْنُ الْقَاصِّ: يَحْمِلُ الْإِمَامُ عَنْ الْمَأْمُومِ: السَّهْوَ وَسُجُودَ الْقُرْآنِ وَالْقِيَامَ وَالْقِرَاءَةَ لِلْمَسْبُوقِ وَالْجَهْرَ وَالتَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ إذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ وَالسُّورَةَ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَدُعَاءَ الْقُنُوتِ.

[الْقَوْلُ فِي الْأَحْكَامِ التَّعَبُّدِيَّةِ]

ِ مِنْهَا: اخْتِصَاصُ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ فِيهِ رَأْيَانِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ، وَعَلَيْهِ الْإِمَامُ وَالْكِنَانِيُّ الثَّانِي: أَنَّهُ مُعَلَّلٌ بِاخْتِصَاصِ الْمَاءِ بِالرِّقَّةِ وَاللَّطَافَةِ وَالتَّفَرُّدِ فِي جَوْهَرِهِ وَعَدَمِ التَّرْكِيبِ وَعَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ وَمِنْهَا: اخْتِصَاصُ التَّعْفِيرُ بِالتُّرَابِ.

قِيلَ: إنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ وَقِيلَ مُعَلَّلٌ بِالِاسْتِظْهَارِ وَقِيلَ: بِالْجَمْعِ بَيْنَ الطَّهُورَيْنِ. وَمِنْهَا: أَسْبَابُ الْحَدَثِ وَالْجَنَابَةِ تَعَبُّدِيَّةٌ: لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ فَلَا يَقْبَلُ الْقِيَاسَ. قَالَ بَعْضُهُمْ: وَلَوْلَا أَنَّهَا تَعَبُّدِيَّةٌ، لَمْ يُوجِبْ الْمَنِيُّ - الَّذِي هُوَ طَاهِرٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ - غَسْلَ كُلِّ الْبَدَنِ وَيُوجِبْ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ اللَّذَانِ هُمَا نَجِسَانِ بِإِجْمَاعٍ غَسْلَ بَعْضِهِ.

وَمِنْهَا: نُصُبُ الزَّكَاةِ وَمَقَادِيرُهَا وَمِنْهَا تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ قَالَ الْبَغَوِيّ: إنَّهُ تَعَبُّدِيٌّ لَا يُدْرَكُ مَعْنَاهُ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ الْإِشَارَةَ إلَى الْمَعْنَى حَيْثُ قَالَ «: فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْن قَرْنَيْ شَيْطَانٍ» وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، فَأَشْعَرَ بِأَنَّ النَّهْيَ لِتَرْكِ مُشَابَهَةِ الْكُفَّارِ وَقَدْ اعْتَبَرَ ذَلِكَ الشَّرْعُ فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا: لَوْ كَمَّلَ وُضُوءَهُ إلَى إحْدَى الرِّجْلَيْنِ، ثُمَّ غَسَلَهَا وَأَدْخَلَهَا الْخُفَّ، فَإِنَّهُ يَنْزِعُ الْأُولَى، ثُمَّ يَلْبَسُهَا.

وَمِنْهَا: إذَا اصْطَادَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَمْ يُرْسِلْهُ حَتَّى حَلَّ، وَلَا امْتِنَاعَ لِلصَّيْدِ فَإِنَّهُ يُرْسِلُهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ إذَا شَاءَ. وَمِنْهَا: إذَا كَالَ الْمُشْتَرِي الطَّعَامَ، ثُمَّ بَاعَهُ فِي الصَّاعِ: لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَكِيلَهُ ثَانِيًا. وَمِنْهَا: اسْتِحْبَابُ تَسْمِيَةِ الْمَهْرِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ بِأَمَتِهِ وَمِنْهَا: أَكْثَرُ مَسَائِلِ الْعِدَّةِ وَالِاسْتِبْرَاءِ.

وَمِنْهَا: اخْتِصَاصُ عَقْدِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ التَّزْوِيجِ وَالْإِنْكَاحِ

<<  <   >  >>