وَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ: أَنَّ لَهُ عَلَى مَسْجُونٍ حَقَّا: جَازَ إخْرَاجُهُ مِنْ الْحَبْسِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بِغَيْرِ إذْنِ الَّذِي حُبِسَ لَهُ.
[بَابُ الشَّهَادَاتِ]
قَالَ الصَّدْرُ مَوْهُوبٌ الْجَزَرِيُّ: يُشْهَدُ بِالسَّمَاعِ فِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مَوْضِعًا: النَّسَبُ، وَالْمَوْتُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْوِلَايَةُ، وَوِلَايَةُ الْوَالِي، وَعَزْلِهِ، وَالرَّضَاعُ، وَتَضَرُّرُ الزَّوْجَةِ، وَالصَّدَقَاتُ وَالْأَشْرِبَةُ الْقَدِيمَةُ وَالْوَقْفُ، وَالتَّعْدِيلُ، وَالتَّجْرِيحُ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْهُ الشَّاهِدُ، وَالْإِسْلَامُ، وَالْكُفْرُ، وَالرُّشْدُ، وَالسَّفَهُ، وَالْحَمْلُ، وَالْوِلَادَةُ، وَالْوَصَايَا، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْقَسَامَةُ. وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْغَصْبَ.
تَنْبِيهٌ:
أَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّ شَرْطَ الْوَاقِف لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، تَفَقُّهًا: الظَّاهِرُ ثُبُوتُهُ ضِمْنًا، إذَا شَهِدَ بِهِ مَعَ أَصْلِ الْوَقْفِ، لَا اسْتِقْلَالًا، وَارْتَضَاهُ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ الْفِرْكَاحِ وَهَلْ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، اعْتِمَادًا عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ؟ قَالَ السُّبْكِيُّ: لَمْ أَرَهُمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ، وَمَالَ إلَى خِلَافِهِ.
قَاعِدَةٌ:
كُلُّ مَا شُرِطَ فِي الشَّاهِدِ، فَهُوَ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الْأَدَاءِ، لَا التَّحَمُّلِ، إلَّا فِي النِّكَاحِ.
ضَابِطٌ:
قَالَ الْإِمَامُ: قَالَ الْأَئِمَّةُ: الْخِبْرَةُ الْبَاطِنَةُ تُعْتَبَرُ فِي ثَلَاثٍ: الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِعْسَارِ، وَعَلَى الْعَدَالَةِ، وَعَلَى أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ: لَا تُقْبَلُ، إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا: الشَّهَادَةُ عَلَى أَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَهِيَ شَهَادَةُ الْإِعْسَارِ.
الثَّانِي: الشَّهَادَةُ عَلَى أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.
الثَّالِثُ: أَنْ يُضِيفَهُ إلَى وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِقَتْلٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوَطَلَاقً فِي وَقْتِ كَذَا، فَيَشْهَدُ لَهُ بِأَنَّهُ مَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي هَذَا الْوَقْتِ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي الْأَصَحِّ.
قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ إلَّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute