للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَوْ ادَّعَى شَخْصٌ: أَنَّ لَهُ عَلَى مَسْجُونٍ حَقَّا: جَازَ إخْرَاجُهُ مِنْ الْحَبْسِ لِسَمَاعِ الدَّعْوَى بِغَيْرِ إذْنِ الَّذِي حُبِسَ لَهُ.

[بَابُ الشَّهَادَاتِ]

قَالَ الصَّدْرُ مَوْهُوبٌ الْجَزَرِيُّ: يُشْهَدُ بِالسَّمَاعِ فِي اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مَوْضِعًا: النَّسَبُ، وَالْمَوْتُ، وَالنِّكَاحُ، وَالْوِلَايَةُ، وَوِلَايَةُ الْوَالِي، وَعَزْلِهِ، وَالرَّضَاعُ، وَتَضَرُّرُ الزَّوْجَةِ، وَالصَّدَقَاتُ وَالْأَشْرِبَةُ الْقَدِيمَةُ وَالْوَقْفُ، وَالتَّعْدِيلُ، وَالتَّجْرِيحُ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكْهُ الشَّاهِدُ، وَالْإِسْلَامُ، وَالْكُفْرُ، وَالرُّشْدُ، وَالسَّفَهُ، وَالْحَمْلُ، وَالْوِلَادَةُ، وَالْوَصَايَا، وَالْحُرِّيَّةُ، وَالْقَسَامَةُ. وَزَادَ الْمَاوَرْدِيُّ: الْغَصْبَ.

تَنْبِيهٌ:

أَفْتَى النَّوَوِيُّ بِأَنَّ شَرْطَ الْوَاقِف لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ سُرَاقَةَ، وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ، تَفَقُّهًا: الظَّاهِرُ ثُبُوتُهُ ضِمْنًا، إذَا شَهِدَ بِهِ مَعَ أَصْلِ الْوَقْفِ، لَا اسْتِقْلَالًا، وَارْتَضَاهُ الشَّيْخُ بُرْهَانُ الدِّينِ بْنُ الْفِرْكَاحِ وَهَلْ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، اعْتِمَادًا عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ؟ قَالَ السُّبْكِيُّ: لَمْ أَرَهُمْ ذَكَرُوا ذَلِكَ، وَمَالَ إلَى خِلَافِهِ.

قَاعِدَةٌ:

كُلُّ مَا شُرِطَ فِي الشَّاهِدِ، فَهُوَ مُعْتَبَرٌ عِنْدَ الْأَدَاءِ، لَا التَّحَمُّلِ، إلَّا فِي النِّكَاحِ.

ضَابِطٌ:

قَالَ الْإِمَامُ: قَالَ الْأَئِمَّةُ: الْخِبْرَةُ الْبَاطِنَةُ تُعْتَبَرُ فِي ثَلَاثٍ: الشَّهَادَةُ عَلَى الْإِعْسَارِ، وَعَلَى الْعَدَالَةِ، وَعَلَى أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

قَاعِدَةٌ:

الشَّهَادَةُ عَلَى النَّفْيِ: لَا تُقْبَلُ، إلَّا فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ: أَحَدُهَا: الشَّهَادَةُ عَلَى أَنْ لَا مَالَ لَهُ، وَهِيَ شَهَادَةُ الْإِعْسَارِ.

الثَّانِي: الشَّهَادَةُ عَلَى أَنْ لَا وَارِثَ لَهُ.

الثَّالِثُ: أَنْ يُضِيفَهُ إلَى وَقْتٍ مَخْصُوصٍ، كَأَنْ يَدَّعِيَ عَلَيْهِ بِقَتْلٍ أَوْ إتْلَافٍ أَوَطَلَاقً فِي وَقْتِ كَذَا، فَيَشْهَدُ لَهُ بِأَنَّهُ مَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي هَذَا الْوَقْتِ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي الْأَصَحِّ.

ضَابِطٌ:

قَالَ ابْنُ أَبِي الدَّمِ: لَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ فِي الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ إلَّا

<<  <   >  >>