أَوْ هِبَتِهِ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ، وَبَيْعِ جُزْءٍ مُعَيَّنٍ مِمَّا لَا يَنْقُصُ بِالْقَطْعِ.
فِي كُلٍّ قَوْلَانِ أَوْ وَجْهَانِ، أَصَحُّهُمَا الْبُطْلَانُ. وَمِنْهَا: حَيْثُ مُنِعَ الْحَاكِمُ مِنْ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ، فَالْعَقْدُ لَا خَلَلَ فِيهِ وَلَكِنَّ تَسَلُّمَ الْمَالِ إلَيْهِ مَمْنُوعٌ مِنْهُ شَرْعًا، فَهَلْ يَصِحُّ وَيُمْنَعُ؟ فِيهِ وَجْهَانِ. وَالْأَصَحُّ: الْبُطْلَانُ.
[مَا يُجْبَرُ فِيهِ الْمَالِكُ عَلَى بَيْعِ مِلْكِهِ]
ِ فِيهِ فُرُوعٌ: مِنْهَا: الْكَافِرُ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ عَبْدِهِ الْمُسْلِمِ. وَمِنْهَا: الْمَدْيُونُ، يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ لِوَفَاءِ دَيْنِهِ. وَمِنْهَا: مَالِكُ الرَّقِيقِ، أَوْ الْبَهِيمَةِ إذَا لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ، يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِهِ. وَمِنْهَا: أَفْتَى ابْنُ الصَّلَاح فِي مُغَنِّيَةٍ اشْتَرَتْ جَارِيَةً وَحَمَلَتْهَا عَلَى الْفَسَادِ، أَنَّهَا تُبَاعُ عَلَيْهَا قَهْرًا إذَا تَعَيَّنَ ذَلِكَ طَرِيقًا إلَى خَلَاصِهَا مِنْ الْفَسَادِ وَقَدْ كُنْتُ أَفْتَيْتُ بِذَلِكَ قَبْلَ أَنْ أَقِفَ عَلَيْهِ، تَخْرِيجًا مِنْ مَسْأَلَةِ عَبْدِ الْكَافِرِ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ.
وَنَظَرَ بِمَا أَفْتَى بِهِ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: فِيمَنْ كُلِّفَ عَبْدَهُ مَا لَا يُطِيقُهُ أَنَّهُ يُبَاعُ عَلَيْهِ تَخْلِيصًا مِنْ الذُّلِّ.
[بَابُ بَيْعٍ وَشَرْطٍ]
ٍ الشُّرُوطُ فِي الْبَيْعِ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ:
الْأَوَّلُ: يُبْطِلُ الْبَيْعَ وَالشُّرُوطَ، كَالشُّرُوطِ الْمُنَافِيَةِ لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ، كَأَنْ لَا يَتَسَلَّمَهُ، أَوْ لَا يَنْتَفِعَ بِهِ.
الثَّانِي: يَصِحُّ الْبَيْعُ دُونَ الشَّرْطِ، كَشَرْطِ مَا لَا يُنَافِيهِ، وَلَا يَقْتَضِيهِ وَلَا غَرَضَ فِيهِ وَبَيْعُ غَيْرِ الْحَيَوَانِ بِشَرْطِ بَرَاءَتِهِ مِنْ الْعُيُوبِ.
الثَّالِثُ: يَصِحُّ الْبَيْعُ وَالشَّرْطُ، كَشَرْطِ خِيَارٍ وَأَجَلٍ وَرَهْنٍ، وَكَفِيلٍ وَإِشْهَادٍ وَعِتْقٍ وَوَصْفٍ مَقْصُودٍ، وَالْبَرَاءَةِ مِنْ الْعُيُوبِ فِي الْحَيَوَانِ.
الرَّابِعُ: شَرْطٌ ذِكْرُهُ شَرْطٌ، كَبَيْعِ الثِّمَارِ الْمُنْتَفَعِ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاحِ، يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْبَيْعِ شَرْطُ الْقَطْعِ، وَلَوْ بِيعَتْ مِنْ مَالِكِ الْأَصْلِ، لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَلَيْسَ لَنَا شَرْطٌ يَجِبُ ذِكْرُهُ لِتَصْحِيحِ الْعَقْدِ، وَلَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ غَيْرُهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute