للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَنْ يَكُونَ بَيْنَ كَافِرَيْنِ أَوْ كَافِرٍ وَمُسْلِمٍ: وَعَبِيدٌ مُسْلِمُونَ أَوْ بَعْضُهُمْ مُسْلِمٌ فَيُقْتَسَمُونَ وَقُلْنَا: الْقِسْمَةُ إقْرَارٌ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَحِينَئِذٍ: فَيَدْخُلُ الْمُسْلِمُ أَوْ بَعْضُهُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ.

أَنْ يُعْتِقَ الْكَافِرُ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ الْبَاقِيَ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ وَيُقَوَّمُ عَلَيْهِ نَقَلَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ عَنْ الْبَغَوِيِّ وَأَقَرَّهُ.

أَسْلَمَتْ أَمَةُ الْكَافِرِ ثُمَّ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ زِنًا قَبْلَ زَوَالِ مِلْكِهِ، فَإِنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ.

كَاتَبَ عَبْدَهُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا مُسْلِمًا، ثُمَّ عَجَزَ، فَإِنَّ أَمْوَالَهُ تَدْخُلُ فِي مِلْكِ السَّيِّدِ وَمِنْ جُمْلَتِهَا: عَبْدُ الْمُسْلِمِ أَسْلَمَتْ مُسْتَوْلَدَتُهُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا، فَإِنَّهُ يَكُونُ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرَ هَذِهِ الصُّوَرَ كُلَّهَا فِي الْمُهِمَّاتِ وَفَاتَهُ: مَا إذَا فُسِخَ الْبَيْعُ فِيهِ بِتَخَالُفٍ وَمَا إذَا اشْتَرَى مُسْلِمًا بِشَرْطِ الْعِتْقِ عَلَى وَجْهٍ وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ السُّبْكِيّ فِي الْأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ أَكْثَرَ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ وَعَدَّ صُورَةَ الصَّدَاقِ بِاعْتِبَارِ أَسْبَابِهَا سِتَّ صُوَرٍ وَفَعَلَ فِي غَيْرِهَا أَيْضًا كَذَلِكَ وَبِهَذَا الِاعْتِبَارِ تَزِيدُ الصُّوَرُ عَلَى الْخَمْسِينَ قُلْت: قَدْ جَمَعْت هَذِهِ الصُّوَرَ فِي أَحْرُفٍ يَسِيرَةٍ فِي مُخْتَصَرِ الْجَوَاهِرِ فَقُلْت: لَا يَدْخُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِ كَافِرٍ ابْتِدَاءً إلَّا بِإِرْثٍ أَوْ شِرَاءٍ يَعْقُبُهُ الْعِتْقُ لِقَرَابَةٍ أَوْ اعْتِرَافٍ أَوْ سُؤَالٍ أَوْ سِرَايَةٍ أَوْ شَرْطٍ عَلَى وَجْهٍ أَوْ فَسْخٍ بِعَيْبٍ بِهِ أَوْ بِثَمَنِهِ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ تَخَالُفٍ أَوْ إقَالَةٍ أَوْ تَلَفِ مُقَابِلِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ إفْلَاسِ مُشْتَرِيهِ أَوْ غَيْبَةِ مَالِهِ أَوْ ظُهُورِ دَيْنٍ عَلَى التَّرِكَةِ أَوْ فَسْخِ مَا جُعِلَ فِيهِ سَلَمًا أَوْ أُجْرَةً أَوْ جُعْلًا أَوْ صَدَاقًا أَوْ خُلْعًا أَوْ قِسْمَةً فِي شَرِكَةٍ أَوْ قِرَاضٍ أَوْ رَضْخٍ أَوْ نِتَاجِ أَمَتِهِ الْقِنَّةِ وَالْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْمُوصَى بِهَا لَهُ وَالْمَوْقُوفَةِ عَلَيْهِ مِنْ زَوْجٍ أَوْ زِنًا أَوْ وَطْءٍ بِشُبْهَةٍ لَا تَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ أَوْ رُجُوعٍ فِي قَرْضٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ الْتِقَاطٍ أَوْ كِتَابَةٍ.

قَاعِدَةٌ:

مَا عُجِزَ عَنْ تَسْلِيمِهِ شَرْعًا لَا لِحَقِّ الْغَيْرِ هَلْ يَبْطُلُ لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ أَوْ يَصِحُّ نَظَرًا إلَى كَوْنِ النَّهْيِ خَارِجًا؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي صُوَرٍ مِنْهَا النَّهْيُ: عَنْ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا وَعَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ لِلْحَرْبِيِّ وَبَيْعِ الْمَاءِ

<<  <   >  >>