الثَّانِي: تَخْيِيرٌ وَتَعْدِيلٌ أَيْ يَعْدِلُ فِيهِ إلَى الْإِطْعَامِ، وَذَلِكَ: جَزَاءُ الصَّيْدِ وَمَا لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ يَتَصَدَّقُ بِقِيمَتِهِ طَعَامًا أَوْ يَصُومُ عَنْ كُلِّ مُدٍّ يَوْمًا فَإِنْ انْكَسَرَ صَامَ يَوْمًا كَامِلًا.
الثَّالِثُ: تَرْتِيبٌ وَتَقْدِيرٌ وَهُوَ دَمُ التَّمَتُّعِ وَتَرْكِ الْمَأْمُورِ كَالْإِحْرَامِ مِنْ الْمِيقَاتِ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ.
الرَّابِعُ: تَرْتِيبٌ وَتَعْدِيلٌ وَهُوَ دَمُ الْجِمَاعِ وَالْإِحْصَارِ وَتَرْكِ الْمَأْمُورِ عَلَى الْمُرَجَّحِ قَاعِدَةٌ كُلُّ الدِّمَاءِ تَتَعَيَّنُ فِي الْإِحْرَام إلَّا دَمَ الْإِحْصَارِ فَحَيْثُ أُحْصِرَ قَاعِدَةٌ يَتَعَدَّدُ الْجَزَاءُ بِتَعَدُّدِ سَبَبِهِ إلَّا اسْتِمْتَاعًا غَيْرَ جِمَاعٍ اتَّحَدَ نَوْعُهُ وَمَكَانُهُ وَزَمَانُهُ أَوْ نَوْعَيْنِ لِلتَّبَعِيَّةِ كَلُبْسِ ثَوْبٍ مُطَيَّبٍ عَلَى النَّصِّ وَلَوْ بَاشَرَ بِشَهْوَةٍ ثُمَّ جَامَعَ دَخَلَتْ الشَّاةُ فِي الْبَدَنَةِ عَلَى الْأَصَحِّ.
[بَابُ الصَّيْدِ]
ِ مَنْ مَلَكَ صَيْدًا حَرُمَ عَلَيْهِ إرْسَالُهُ إلَّا فِي صُوَرٍ: أَنْ يُحْرِمَ أَوْ يَكُونَ لَهُ فَرْخٌ يَمُوتُ أَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يُطْعِمُهُ أَوْ مَا يَذْبَحُهُ بِهِ.
[بَابُ الْأَطْعِمَةِ]
ِ الْحَيَوَانُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ أَحَدُهَا: مَا فِيهِ نَفْعٌ وَلَا ضَرَرَ فِيهِ فَلَا يَجُوزُ قَتْلُهُ
الثَّانِي: مَا فِيهِ ضَرَرٌ بِلَا نَفْعٍ فَيُنْدَبُ قَتْلُهُ كَالْحَيَّاتِ وَالْفَوَاسِقِ.
الثَّالِثُ: مَا فِيهِ نَفْعٌ مِنْ وَجْهٍ وَضَرَرٌ مِنْ وَجْهٍ كَالصَّقْرِ وَالْبَازِي فَلَا يُنْدَبُ وَلَا يُكْرَهُ.
الرَّابِعُ: مَا لَا نَفْعٌ فِيهِ وَلَا ضَرَرَ كَالدُّودِ وَالْخَنَافِسِ فَلَا يَحْرُمُ وَلَا يُنْدَبُ.
ضَابِطٌ: لَيْسَ لَنَا بَيْضٌ يَحْرُمُ أَكْلُهُ وَاسْتَثْنَى بَعْضُهُمْ بَيْضَ الْحَيَّاتِ وَالْحَشَرَاتِ وَلَا شَكَّ فِيهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute