ضَابِطٌ:
لَا يَنْقَلِبُ الْحَجُّ عُمْرَةً إلَّا فِي صُورَةٍ وَهِيَ: أَنْ يُشْرَطَ انْقِلَابُهُ عُمْرَةً بِالْمَرَضِ، فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْأَصَحِّ وَأَحْرَى عَلَى وَجْهٍ بِالْفَوَاتِ ضَابِطٌ لَيْسَ لَنَا تَحَلُّلٌ قَبْلَ وَقْتِهِ بِلَا هَدْيٍ إلَّا إذَا شَرَطَ أَنَّهُ إذَا مَرِضَ تَحَلَّلَ أَوْ شَرَطَهُ لِغَرَضٍ آخَرَ: مِنْ فَرَاغِ نَفَقَةٍ وَضَلَالٍ وَنَحْوِهِمَا ضَابِطٌ لَا يَحِلُّ شَيْءٌ مِنْ مُحَرَّمَاتِ الْإِحْرَامِ بِغَيْرِ عُذْرٍ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الْأَوَّلِ إلَّا حَلْقَ شَعْرِ بَقِيَّةِ الْبَدَنِ، فَإِنَّهُ يَحِلُّ بَعْدَ حَلْقِ الرُّكْنِ أَوْ سُقُوطِهِ لِمَنْ لَهُ شَعْرٌ عَلَى رَأْسِهِ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَقِيَاسُهُ: جَوَازُ الْقَلْمِ حِينَئِذٍ كَالْحَلْقِ إذْ هُوَ شِبْهُهُ قَالَ: وَفِيهِ نَظَرٌ.
ضَابِطٌ فِدْيَةُ الْحَجِّ عِشْرُونَ دَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ وَالْفَوَاتِ وَالْإِحْصَارِ وَالتَّأْخِيرِ إلَى الْمَوْتِ وَالْإِفْسَادِ وَالِاسْتِمْتَاعِ دُونَ الْإِفْسَادِ وَالْمَبِيتِ بِمُزْدَلِفَةَ وَمِنًى لَيَالِيهَا وَالْمِيقَاتِ وَالدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْغُرُوبِ وَالرَّمْيِ وَالْحَلْقِ وَاللُّبْسِ وَالطِّيبِ وَالْقَلْمِ وَالصَّيْدِ وَنَبَاتِ الْحَرَمِ وَطَوَافِ الْوَدَاعِ وَتَرْكِ مَشْيِ الْقَادِرِ عَلَيْهِ إلَى بَيْتِ اللَّهِ إذَا نَذَرَهُ.
فَائِدَةٌ: قَالَ الْحَلِيمِيُّ: الْفِدْيَةُ تُفَارِقُ الْكَفَّارَةَ فِي أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَجِبُ إلَّا عَنْ ذَنْبٍ بِخِلَافِ الْفِدْيَةِ وَحَيْثُ وَجَبَتْ فِي الشَّرْعِ فَهِيَ مُقَدَّرَةٌ إلَّا فِي فِدْيَةِ الْأَذَى، فَإِنَّهَا بِمُدَّيْنِ وَعَلَى التَّرَاخِي إلَّا إذَا كَانَتْ بِسَبَبٍ تَعَدَّى فِيهِ كَمَا لَوْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ، فَأَفْطَرَ يَوْمًا تَعَدِّيًا، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ.
الدِّمَاءُ أَرْبَعَةُ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا تَخْيِيرٌ وَتَقْدِيرٌ أَيْ قَدَّرَ الشَّرْعُ الْبَدَلَ وَذَلِكَ دَمُ الْحَلْقِ وَالْقَلْمِ وَالطِّيبِ وَاللُّبْسِ وَالدُّهْنِ وَمُقَدِّمَاتِ الْجِمَاعِ شَاةُ الْجِمَاعِ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute