للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ: نَشَزَتْ فِي النِّكَاحِ، وَهِيَ حَامِلٌ: سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا. إنْ قُلْنَا لَهَا وَإِلَّا فَلَا.

الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ: اخْتَلَفَتْ الْمَبْتُوتَةُ وَالزَّوْجُ، فِي وَقْتِ الْوَضْعِ، فَقَالَتْ: وَضَعْت الْيَوْمَ، وَطَالَبَتْهُ بِنَفَقَةِ شَهْرٍ، وَقَالَ: بَلْ وَضَعْت مِنْ شَهْرٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا، وَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوِلَادَةِ وَبَقَاءُ النَّفَقَةِ ; وَلِأَنَّهَا أَعْرَفُ بِوَقْتِ الْوِلَادَةِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهَذَا ظَاهِرٌ عَلَى قَوْلنَا: إنَّ النَّفَقَةَ لِلْحَامِلِ. فَإِنْ قُلْنَا: لِلْحَمْلِ: لَمْ نُطَالِبْهُ لِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ.

[بَابُ الْحَضَانَةِ]

ضَابِطٌ: قَالَ الْمَحَامِلِيُّ: الْأُمُّ أَوْلَى بِالْحَضَانَةِ، إلَّا فِي صُوَرٍ: إذَا امْتَنَعَ كُلٌّ مِنْ الْأَبَوَيْنِ مِنْ كِفَالَتِهِ، فَإِنَّهُ يُلْزَمُ بِهِ الْأَبُ. وَإِذَا كَانَ الْأَبُ حُرًّا أَوْ مُسْلِمًا، أَوْ مَأْمُونًا، وَهِيَ بِخِلَافِ ذَلِكَ، أَوْ يُرِيدُ سَفَرَ نُقْلَةٍ، أَوْ تَزَوَّجَتْ. زَادَ غَيْرُهُ: أَوْ إذَا كَانَتْ الْأُمُّ مَجْنُونَةً، أَوْ لَا لَبَنَ لَهَا، أَوْ امْتَنَعَتْ مِنْ إرْضَاعِهِ، أَوْ عَمْيَاءَ كَمَا بَحَثَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَوْ بِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ.

ضَابِطٌ:

إذَا اجْتَمَعَتْ نِسَاءُ الْقَرَابَاتِ، فَنِسَاءُ الْأُمّ أَوْلَى، إلَّا فِي صُورَةٍ وَاحِدَةٍ: وَهِيَ: إذَا اجْتَمَعَتْ الْأُخْتُ لِلْأَبِ، وَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ، فَإِنَّ الْأُخْتَ لِلْأَبِ أَوْلَى، عَلَى الْجَدِيدِ.

[كِتَابُ الْقِصَاصِ]

ضَابِطٌ: الْقَتْلُ أَرْبَعَةُ أَقْسَامٍ

أَحَدُهَا: مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ، وَالدِّيَةَ، وَالْكَفَّارَةَ، وَهُوَ الْقَتْلُ الْعَمْدُ الْعُدْوَانُ الْمُكَافِئُ، وَلَا مَانِعَ.

الثَّانِي: مَا لَا يُوجِبُ وَاحِدًا مِنْهَا، وَهُوَ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ، وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ، وَنَحْوِهِمَا.

الثَّالِثُ: مَا يُوجِبُ الدِّيَةَ وَالْكَفَّارَةَ، دُونَ الْقِصَاصِ، وَهُوَ الْخَطَأُ، وَشِبْهُ الْعَمْدِ، وَبَعْضُ أَنْوَاعِ الْعَمْدِ.

الرَّابِعُ: مَا يُوجِبُ الْقِصَاصَ وَالْكَفَّارَةَ، دُونُ الدِّيَةِ. وَهِيَ: مَا إذَا وَجَبَ لِرَجُلٍ.

<<  <   >  >>