الثَّامِنُ: ارْتَدَّتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ كَذَلِكَ.
التَّاسِعُ: يَصِحُّ ضَمَانُ النَّفَقَةِ إنْ قُلْنَا لَهَا، وَإِلَّا فَلَا.
الْعَاشِرُ: أَعْسَرَ بِهَا. اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّته، إنْ قُلْنَا لَهَا، وَإِلَّا فَلَا.
الْحَادِيَ عَشَرَ: هِيَ مُقَدَّرَةٌ، إنْ قُلْنَا لَهَا وَإِلَّا فَلَا.
الثَّانِيَ عَشَرَ: كَانَ الزَّوْجُ حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ، وَالْوَلَدُ حُرٌّ وَقُلْنَا: لَا نَفَقَةَ لِلْأَمَةِ الْحَامِلِ إذَا طَلُقَتْ إنْ قُلْنَا لَهُ وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا.
الثَّالِثَ عَشَرَ: كَانَ الْحَمْلُ رَقِيقًا بِرِقِّ الْأُمِّ.
إنْ قُلْنَا لَهَا، وَجَبَتْ وَإِلَّا فَلَا ; لِأَنَّ نَفَقَةَ الْوَلَدِ الرَّقِيقِ عَلَى مَالِكِهِ، لَا عَلَى أَبِيهِ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ وَضْعِهِ. إنْ قُلْنَا لَهُ سَقَطَتْ ; لِأَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ تَسْقُطُ بِالْمَوْتِ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: مَاتَ الزَّوْجُ عَنْ تَرِكَةٍ، فَإِنْ قُلْنَا لَهُ، وَجَبَتْ فِي حِصَّتِهِ مِنْ التَّرِكَةِ، وَإِلَّا فَلَا.
السَّادِسَ عَشَرَ: لَمْ يَخْلُفْ مَالًا وَخَلَفَ أَبًا، وَجَبَتْ عَلَيْهِ. إنْ قُلْنَا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
السَّابِعَ عَشَرَ: أَبْرَأْت الزَّوْجَ مِنْهَا، صَحَّ إنْ قُلْنَا لَهَا، وَإِلَّا فَلَا.
الثَّامِنَ عَشَرَ: أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ الْحَامِلَ مِنْهُ، فَإِنْ قُلْنَا لَهُ وَجَبَتْ، وَإِلَّا فَلَا.
التَّاسِعَ عَشَرَ: عَجَّلَ لَهَا النَّفَقَةَ بِغَيْرِ أَمْرِ الْحَاكِمِ.
الْعِشْرُونَ: تَصَرَّفَ إلَيْهَا مِنْ الزَّكَاةِ. إنْ قُلْنَا لَهُ وَجَبَتْ، وَإِلَّا فَلَا.
الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ: سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِ، إنْ قُلْنَا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ: أَحْرَمَتْ بِإِذْنِهِ كَذَلِكَ.
الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ: يَجُوزُ الِاعْتِيَاضُ عَنْهَا. إنْ قُلْنَا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: أَسْلَمَ قَبْلهَا وَجَبَتْ. إنْ قُلْنَا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ: سَلَّمَ إلَيْهَا نَفَقَةَ يَوْمٍ، فَخَرَجَ الْوَلَدُ مَيِّتًا فِي أَوَّلِهِ. اُسْتُرِدَّ، إنْ قُلْنَا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ: عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا، إنْ قُلْنَا لَهَا، وَإِلَّا فَلَا
السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ: تُمْلَكُ النَّفَقَةُ بِالتَّسْلِيمِ إنْ قُلْنَا لَهَا وَإِلَّا فَلَا.
الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: أَتْلَفَهَا مُتْلِفٌ بَعْد تَسَلُّمِهَا ; لَهَا الْبَدَلُ. إنْ قُلْنَا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ: قَدِرَ الْمُعْسِرُ عَلَى الِاكْتِسَابِ وَجَبَ إنْ قُلْنَا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.
الثَّلَاثُونَ: حَمَلَتْ الْأَمَةُ مِنْ رَقِيقٍ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ، فَالنَّفَقَةُ عَلَى سَيِّدِهَا. إنْ قُلْنَا لَهُ، وَإِلَّا عَلَى الْعَبْدِ بِحَقِّ النِّكَاحِ، وَالصُّورَةُ السَّابِقَةُ. صُورَتُهَا فِي الْمَبْتُوتَةِ.