[بَابُ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ]
بَابُ.
تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ قَاعِدَةٌ الصَّفْقَةُ فِي أَبْوَابِ الْبَيْعِ: تَتَعَدَّدُ بِتَفْصِيلِ الثَّمَنِ، وَبِتَعَدُّدِ الْبَائِعِ قَطْعًا، وَبِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا فِي الْعَرَايَا، فَإِنَّهَا تَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْمُشْتَرِي قَطْعًا، وَالْبَائِعِ عَلَى الْأَصَحِّ.
[بَابُ الْخِيَارِ]
ِ يَثْبُتُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ: فِي أَنْوَاعِ الْبَيْعِ، كَالصَّرْفِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ، وَالسَّلَمِ وَالتَّوْلِيَةِ، وَالتَّشْرِيكِ، وَصُلْحِ الْمُعَارَضَةِ. وَلَا يَثْبُتُ فِي الشَّرِكَةِ، وَالْقِرَاضِ وَالْوَكَالَةِ الْوَدِيعَةِ، وَالْعَارِيَّةِ، وَالضَّمَانِ وَالْكِتَابَةِ وَالرَّهْنِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْإِقَالَةِ، وَالْحَوَالَةِ وَصُلْحِ الْحَطِيطَةِ وَصُلْحِ الْمَنْفَعَةِ وَدَمِ الْعَمْدِ وَالشُّفْعَةِ، وَالْوَقْفِ، وَالْعِتْقِ وَالْقِسْمَةِ، إلَّا إنْ كَانَ فِيهَا رَدٌّ، وَالنِّكَاحِ وَالصَّدَاقِ، وَعِوَضِ الْخُلْعِ، وَالْمُسَاقَاةِ وَالْمُسَابَقَةِ، وَإِجَارَةِ الْعَيْنِ، وَالذِّمَّةِ وَالْهِبَةِ وَلَوْ بِشَرْطِ ثَوَابٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَالْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِأَصْلِهِمَا فِي بَابِ الْخِيَارِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: لَكِنَّ الْمُصَحَّحَ فِي بَابِ الْهِبَةِ، ثُبُوتُهَا فِي ذَاتِ الثَّوَابِ. وَحَمَلَ السُّبْكِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ مَا فِي بَابِ الْخِيَارِ: عَلَى مَا إذَا أُطْلِقَا، أَوْ شُرِطَ ثَوَابٌ مَجْهُولٌ وَقُلْنَا بِهِ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ.
قُلْت: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا قَالُوهُ، وَلَمْ يُصَرِّحْ فِي بَابِ الْهِبَةِ بِتَصْرِيحِ ثُبُوتِهَا، بَلْ بَنَاهُ عَلَى كَوْنِهِ بَيْعًا، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ الْبِنَاءِ التَّصْحِيحُ.
ضَابِطٌ:
مَا ثَبَتَ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ، يَثْبُتُ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ إلَّا مَا شُرِطَ فِيهِ الْقَبْضُ وَهُوَ الرِّبَوِيّ وَالسَّلَمُ وَمَا يُسْرِعُ إلَيْهِ الْفَسَادُ، وَمَنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمُشْتَرِي، كَمَا فِي الْحَاوِي الصَّغِيرِ وَجَزَمَ بِهِ الْإِسْنَوِيُّ وَالْبُلْقِينِيُّ فِي التَّدْرِيبِ، وَمَا لَا فَلَا.
لَا يَتَبَعَّضُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ ابْتِدَاءً، فَيَقَعُ لِوَاحِدٍ دُونَ آخَرَ إلَّا فِي صُوَرٍ: الْأُولَى: إذَا اشْتَرَى مَنْ اعْتَرَفَ بِحُرِّيَّتِهِ.
الثَّانِيَةُ: إذَا اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ، وَقُلْنَا: الْمِلْكُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي تَخَيَّرَ الْبَائِعُ دُونَهُ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
الثَّالِثَةُ: فِي الشُّفْعَةِ إذَا أَثْبَتْنَا الْخِيَارَ لِلشَّفِيعِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَيْضًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute