للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَعْصِيَةً نَصَّ عَلَيْهِ فِي الصَّبِيّ، وَذَكَرَهُ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي الْمَجْنُونِ. وَمِنْهَا: نَفْيُ الْمُخَنَّثِ. نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، مَعَ أَنَّهُ لَا مَعْصِيَةَ فِيهِ، إذَا لَمْ يَقْصِدْهُ إنَّمَا فَعَلَ لِلْمَصْلَحَةِ. وَمِنْهَا: قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: يَمْنَعُ الْمُحْتَسِبُ مَنْ يَكْتَسِبُ بِاللَّهْوِ، وَيُؤَدِّبُ عَلَيْهِ الْآخِذَ، وَالْمُعْطِيَ. وَظَاهِرُهُ: يَشْمَلُ اللَّهْوَ الْمُبَاحَ.

وَمِنْهَا: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: حَبْسُ الْحَاكِمِ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَادَّعَى الْإِعْسَارَ. لَا وَجْهَ لَهُ، إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ هَذَا طَرِيقٌ فِي الظَّاهِر بَيْن النَّاسِ إلَى خَلَاصِ الْحُقُوقِ، فَيَفْعَلُ هَذَا عَمَلًا بِأَنَّ الظَّاهِرَ الْمُلَاءَةُ.

[بَابُ الْجِهَادِ]

قَاعِدَةٌ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ: لَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ مَالًا إلَى الْكُفَّارِ الْمُحَارِبِينَ. إلَّا فِي صُوَرِ: إذَا أَحَاطَ الْعَدُوُّ بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ، وَلَا طَاقَةَ لَهُمْ بِهِ. وَإِذَا كَانَ فِي أَيْدِيهمْ أَسْرَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ، يَجِبُ افْتِدَاؤُهُمْ. وَإِذَا جَاءَتْ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ فِي زَمَنِ الْهُدْنَةِ: وَجَبَ دَفْعُ مَهْرٍ إلَى زَوْجِهَا، فِي قَوْلٍ ضَعِيفٍ.

[بَابُ الْقَضَاءِ]

ضَابِطٌ: قَالَ الرَّافِعِيُّ: قَالَ الْعَبَّادِيُّ: لَا يُحْبَسُ الْمَرِيضُ، وَالْمُخَدَّرَةُ، وَابْنُ السَّبِيلِ. بَلْ يُوَكَّلُ بِهِمْ، وَلَا يُحْبَسُ الْوَكِيلُ، وَلَا الْقَيِّمُ. إلَّا فِي دَيْنٍ وَجَبَ بِمُعَامَلَتِهِ. قَالَ شُرَيْحٌ: وَلَا يُحْبَسُ الْكَفِيلُ إذَا غَابَ الْمَكْفُولُ، حَيْثُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إحْضَارُهُ، وَلَا يُحْبَسُ الْمُمْتَنِعُ مِنْ أَدَاءِ الْكَفَّارَاتِ فِي الْأَصَحِّ ; لِأَنَّهَا تُؤَدَّى بِغَيْرِ الْمَالِ. بِخِلَافِ الزَّكَاةِ وَالْعُشُورِ.

قَاعِدَةٌ:

مَنْ حَبَسَهُ الْقَاضِي: لَا يَجُوزُ إطْلَاقُهُ، إلَّا بِرِضَى خَصْمِهِ، أَوْ ثُبُوتِ فَلَسِهِ. وَزِيدَ عَلَيْهِ: أَوْ يُؤَدِّيَ مَا عَلَيْهِ مِنْ الْحَقِّ. وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّهُ قَدْ يُتْلَفُ قَبْل وُصُولِهِ إلَى الْمُسْتَحِقِّ، فَيَفُوتُ حَقُّهُ.

<<  <   >  >>