وَمَا إذَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْكِفَايَةِ وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ يَقَع تَطَوُّعًا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ فِي بَابِ النَّذْرِ وَتَبِعَهُ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ: وَالزَّكَاةُ وَالنَّذْرُ وَالدُّيُونُ بِمَثَابَةِ الْكَفَّارَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ مَسْحِ الرَّأْسِ وَنَظَائِرِهِ: أَنَّ لِلْكَفَّارَاتِ وَنَحْوِهَا قَدْرًا مَحْدُودًا مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وَمِنْهَا إذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَخْرِيجُهَا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ لِاسْتِحَالَةِ حُصُولِ ثَوَابِ الْوَاجِبِ لِوَاحِدٍ لَا بِعَيْنِهِ بِخِلَافِ بَاقِي الصُّوَرِ فَإِنَّ الْفِعْلَ فِيهَا حَصَلَ مِنْ وَاحِدٍ فَيَصِحُّ أَنْ يُثَابَ عَلَى بَعْضِهِ ثَوَابَ النَّفْلِ قَالَ ابْنُ الْوَكِيلِ: وَخَرَّجَ بَعْضُهُمْ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ أَنَّ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِي الْخَلَاءِ زَائِدًا عَلَى الْقَدْرِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ هَلْ يَأْثَمُ عَلَى كَشْفِ الْجَمِيعِ أَوْ عَلَى الْقَدْرِ الزَّائِدِ قَالَ فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ اتَّسَعَ لِهَذِهِ الصُّورَةِ نَظَائِرُ.
[فَائِدَةٌ: هَلْ الْمُغَلَّبُ فِي الظِّهَارِ مُشَابَهَةُ الطَّلَاقِ أَوْ الْيَمِينِ]
ِ؟ وَجْهَانِ وَلَهُ نَظَائِر مِنْهَا: هَلْ الْمُغَلَّبُ فِي قَتْلِ الْقَاطِعِ مَعْنَى الْقِصَاصِ أَوْ الْحَدِّ؟ قَوْلَانِ وَمِنْهَا: هَلْ الْمُغَلَّبُ فِي التَّدْبِيرِ مَعْنَى الْوَصِيَّةِ، أَوْ التَّعْلِيقِ بِصِفَةٍ؟ قَوْلَانِ. وَمِنْهَا هَلْ الْمُغَلَّبُ فِي الْإِقَامَةِ مَعْنَى الْبَيْعِ أَوْ الْفَسْخِ؟ قَوْلَانِ وَمِنْهَا: هَلْ الْمُغَلَّبُ فِي الْعَيْنِ الْمُسْتَعَارَةِ لِلرَّهْنِ مَعْنَى الْعَارِيَّةِ أَوْ الضَّمَانِ؟ وَجْهَانِ وَمِنْهَا: هَلْ الْمُغَلَّبُ فِي اللِّعَانِ مَعْنَى الْأَيْمَانِ أَوْ الشَّهَادَةِ؟ وَمِنْهَا: هَلْ الْمُغَلَّبُ فِي الْخُطْبَةِ مَعْنَى الصَّلَاةِ أَوْ الذِّكْرِ؟ وَمِنْهَا: هَلْ الْمُغَلَّبُ فِي الْيَمِينِ الْمَرْدُودَةِ شَائِبَةُ الْإِقْرَارِ أَوْ الْبَيِّنَةُ؟ قَوْلَانِ
[فَائِدَةٌ: الثُّيُوبَةُ فِي الْفِقْهِ أَقْسَامٌ]
الْأَوَّلُ: زَوَالُ الْعُذْرَةِ مُطْلَقًا بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ قَطْعًا وَذَلِكَ فِي الرَّدِّ لِلْمَبِيعِ وَمَا لَوْ تَزَوَّجَهَا بِشَرْطِ الْبَكَارَةِ.
وَالثَّانِي: كَذَلِكَ عَلَى الْأَصَحِّ وَذَلِكَ فِي السَّلَمِ وَالْوَكَالَةِ وَالْوَصِيَّةِ
الثَّالِثُ: زَوَالُهَا بِالْجِمَاعِ فَقَطْ وَذَلِكَ فِي الْإِذْنِ فِي النِّكَاحِ وَالْإِقَامَةِ فِي الِابْتِدَاءِ.
الرَّابِعُ: زَوَالُهَا بِالْجِمَاعِ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَذَلِكَ فِي الرَّجْمِ بِالزِّنَا
[فَائِدَةٌ: الْبِنَاءُ عَلَى فِعْلِ الْغَيْرِ فِي الْعِبَادَاتِ فِيهِ نَظَائِرُ]
ُ مِنْهَا: الْأَذَانُ وَالْأَصَحُّ: لَا يَجُوزُ الْبِنَاءُ فِيهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute