للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَهِيَ مَا لَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا فَعَاشَرَهَا، فَإِنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقَضِي وَلَا يُرَاجِعُ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِهَا وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ وَلَهُ نِكَاحُ أُخْتِهَا، وَحِينَئِذٍ: يُمْكِنُ إيقَاعُ الطَّلَاقِ عَلَيْهِمَا مَعًا.

[بَابُ الْإِيلَاءِ]

ضَابِطٌ:

قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: لَا يُوقَفُ الْإِيلَاءُ إلَّا فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا: إذَا آلَى مِنْ صَغِيرَةٍ لَا يُمْكِنُ وَطْؤُهَا، فَإِنَّهُ يُوقَفُ حَتَّى يُمْكِنَ، فَتُضْرَبُ لَهُ الْمُدَّةُ وَمِنْهَا: إيلَاءُ الْمُرْتَدِّ مِنْ الْمُرْتَدَّةِ فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ. قُلْت: وَإِيلَاءُ الْمُطَلِّقِ مِنْ الرَّجْعِيَّةِ مَوْقُوفٌ عَلَى الرَّجْعَةِ.

[بَابُ الظِّهَارِ]

ضَابِطٌ: لَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ يَصِحُّ ظِهَارُهَا وَلَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا إلَّا ثَلَاثَ:

الْأُولَى: الْمُبْهَمَةُ فِي إحْدَاكُمَا طَالِقٌ: لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهَا مَعَ الْإِبْهَامِ وَيَصِحُّ ظِهَارُهَا.

الثَّانِيَةُ، وَالثَّالِثَةُ: الْمُحَرَّمَةُ وَالْبَائِنُ الْحَامِلُ مِنْ الزِّنَا، لَا تَصِحُّ رَجْعَتُهُمَا عَلَى رَأْيٍ ضَعِيفٍ فِيهِمَا، وَيَصِحُّ ظِهَارُهُمَا قَطْعًا.

[بَابُ اللِّعَانِ]

ضَابِطٌ: اللِّعَانُ لَا يَكُونُ إلَّا وَاجِبًا، أَوْ حَرَامًا. فَالْأَوَّلُ: لِنَفْيِ النَّسَبِ، وَدَفْعِ حَدِّ الْقَذْفِ.

وَالثَّانِي: الْكَاذِبُ. وَالْقَذْفُ: يَكُونُ وَاجِبًا وَحَرَامًا وَجَائِزًا. وَيَنْفَرِدُ اللِّعَانُ لِلنَّسَبِ بِكَوْنِهِ عَلَى الْفَوْرِ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ: الْحَمْلُ لَهُ التَّأْخِيرُ إلَى وَضْعِهِ، وَمَا إذَا احْتَاجَ إلَى قَذْفٍ، فَإِنَّهُ يُؤَخِّرهُ عَنْهُ. وَكُلُّ لِعَانٍ غَيْرُ ذَلِكَ، لَا فَوْرَ فِيهِ.

ضَابِطٌ:

لَيْسَ لَنَا امْرَأَةٌ تُلْحَقُ بِالْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، فِي تَحْرِيمهَا قَبْلَ زَوْجٍ وَحِلِّهَا بَعْدَهُ، إلَّا الْمُلَاعَنَةُ، عَلَى وَجْهٍ ضَعِيفٍ.

<<  <   >  >>