للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثَّالِثَةُ: أَنْ يَكُونَ ضِمْنًا، لَا قَصْدًا. كَمَا إذَا عَلَّقَ عِتْقَهُ، ثُمَّ كَاتَبَهُ. فَوَجَدْت الصِّفَةُ عَتَقَ، وَتَضَمَّنَ ذَلِكَ الْإِبْرَاءُ مِنْ النُّجُومِ، حَتَّى يَتْبَعَهُ أَكْسَابُهُ، وَلَوْ لَمْ يَتَضَمَّنْهُ. تَبِعَهُ كَسْبُهُ.

[قَاعِدَةٌ: مِنْ مَلَكَ التَّنْجِيزَ مَلَكَ التَّعْلِيقَ وَمَنْ لَا فَلَا]

وَاسْتَثْنَى الزَّرْكَشِيُّ فِي قَوَاعِدِهِ مِنْ الْأَوَّلِ: الزَّوْجَ يَقْدِرُ عَلَى تَنْجِيزِ الطَّلَاقِ وَالتَّوْكِيلِ فِيهِ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى التَّوْكِيلِ فِي التَّعْلِيقِ، إذَا مَنَعْنَا التَّوْكِيلَ فِيهِ وَمِنْ الثَّانِي: صُوَرٌ يَصِحُّ فِيهَا التَّعْلِيقُ، لِمَنْ لَا يَمْلِكُ التَّنْجِيزَ.

مِنْهَا: الْعَبْدُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَنْجِيزِ الطَّلْقَةِ الثَّالِثَةِ، وَيَمْلِكُ تَعْلِيقَهَا إمَّا مُقَيَّدًا بِحَالِ مِلْكِهِ كَقَوْلِهِ: إنْ عَتَقَتْ، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، أَوْ مُطْلَقًا: كَإِنْ دَخَلْت، فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ثُمَّ دَخَلَتْ بَعْدَ عِتْقِهِ فَتَقَعُ الثَّالِثَةُ عَلَى الْأَصَحِّ وَمِنْهَا: يَجُوزُ تَعْلِيقُ طَلَاقِ السُّنَّةِ فِي الْحَيْضِ: وَطَلَاقُ الْبِدْعَةِ فِي طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّهَا فِيهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُتَصَوَّرُ تَنْجِيزُ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ.

[قَاعِدَةٌ: مَا قَبِلَ التَّعْلِيقَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ صَحَّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ مَحَلِّ ذَلِكَ التَّصَرُّفِ]

ِ، كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ، وَالْحَجِّ وَمَا لَا فَلَا: كَالنِّكَاحِ ; وَالرَّجْعَةِ، وَالْبَيْعِ. وَاسْتَثْنَى الْإِمَامُ مِنْ الْأَوَّلِ: الْإِيلَاءَ، فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّعْلِيقَ وَلَا يَصِحُّ إضَافَتُهُ إلَى بَعْضِ الْمَحَلِّ إلَّا الْفَرْجَ وَلَا اسْتِثْنَاءَ فِي الْحَقِيقَةِ، لِصِدْقِ إضَافَتِهِ إلَى الْبَعْضِ. وَاسْتَدْرَكَ الْبَارِزِيُّ: الْوَصِيَّة يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا، وَلَا تَصِحُّ إضَافَتُهَا إلَى بَعْضِ الْمَحَلِّ. وَيُسْتَثْنَى مِنْ الثَّانِي صُوَرٌ: مِنْهَا: الْكَفَالَةُ، وَالْقَذْفُ.

[الْقَوْلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِيهِ قَوَاعِدُ]

[الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ إثْبَاتٌ وَمِنْ الْإِثْبَاتِ نفي]

الْقَوْلُ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِيهِ قَوَاعِدُ

الْأَوْلَى الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ النَّفْيِ: إثْبَاتٌ، وَمِنْ الْإِثْبَاتِ: نَفْيٌ فَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا إلَّا اثْنَيْنِ إلَّا وَاحِدَةً، فَالْمَشْهُورُ: وُقُوعُ طَلْقَتَيْنِ نَظَائِرُهُ فِي الطَّلَاقِ، وَالْأَقَارِيرُ كَثِيرَةٌ.

<<  <   >  >>