للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[تَنْبِيهٌ: قَاعِدَةُ مَا قَارَبَ الشَّيْءَ هَلْ يُعْطَى حُكْمُهُ]

تَنْبِيهٌ:

وَأَعَمُّ مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ: قَاعِدَةُ " مَا قَارَبَ الشَّيْءَ هَلْ يُعْطَى حُكْمُهُ؟ " وَفِيهِ فُرُوعٌ: مِنْهَا - غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ - الدُّيُونُ الْمُسَاوِيَةُ لِمَالِ الْمُفْلِسِ: هَلْ تُوجِبُ الْحَجْرَ عَلَيْهِ؟ وَجْهَانِ، الْأَصَحُّ: لَا وَفِي الْمُقَارَبَةِ لِلْمُسَاوَاةِ الْوَجْهَانِ، وَأَوْلَى بِالْمَنْعِ. وَمِنْهَا: الدَّمُ الَّذِي تَرَاهُ الْحَامِلُ حَالَ الطَّلْقِ، لَيْسَ بِنِفَاسٍ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَمِنْهَا: لَا يَمْلِكُ الْمُكَاتَبُ مَا فِي يَدِهِ عَلَى الْأَصَحِّ، وَوَجْهُ مُقَابِلِهِ أَنَّهُ قَارَبَ الْعِتْقَ.

[الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: إذَا بَطَلَ الْخُصُوصُ هَلْ يَبْقَى الْعُمُومُ]

ُ؟ " فِيهِ خِلَافٌ. وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ:

فَمِنْهَا: إذَا تَحَرَّمَ بِالْفَرْضِ، فَبَانَ عَدَمُ دُخُولِ الْوَقْتِ، بَطَلَ خُصُوصُ كَوْنِهَا ظُهْرًا مَثَلًا. وَتَبْقَى نَفْلًا فِي الْأَصَحِّ.

وَمِنْهَا: لَوْ نَوَى بِوُضُوئِهِ الطَّوَافَ - وَهُوَ بِغَيْرِ مَكَّةَ - فَالْأَصَحُّ: الصِّحَّةُ، إلْغَاءً لِلصِّفَةِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِهِ بَطَلَ، وَبَقِيَ أَصْلُ الْإِحْرَامِ، فَيَنْعَقِدُ عُمْرَةً فِي الْأَصَحِّ.

وَمِنْهَا: لَوْ عَلَّقَ الْوَكَالَةَ بِشَرْطٍ فَسَدَتْ، وَجَازَ لَهُ التَّصَرُّفُ، لِعُمُومِ الْإِذْنِ فِي الْأَصَحِّ.

وَمِنْهَا: لَوْ تَيَمَّمَ لِفَرْضٍ قَبْلَ وَقْتِهِ: فَالْأَصَحُّ الْبُطْلَانُ، وَعَدَمُ اسْتِبَاحَةِ النَّفْلِ بِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ وَجَدَ الْقَاعِدُ خِفَّةً فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ، فَلَمْ يَقُمْ بَطَلَتْ. وَلَا يُتِمُّ نَفْلًا فِي الْأَظْهَرِ.

تَنْبِيهٌ:

جُزِمَ بِبَقَائِهِ فِي صُوَرٍ: مِنْهَا: إذَا أَعْتَقَ مَعِيبًا عَنْ كَفَّارَةٍ، بَطَلَ كَوْنُهُ كَفَّارَةً، وَعَتَقَ جَزْمًا.

وَمِنْهَا: لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ مَالِهِ الْغَائِبِ، فَبَانَ تَالِفًا، وَقَعَتْ تَطَوُّعًا قَطْعًا.

وَجَزَمَ بِعَدَمِهِ فِي صُوَرٍ:

مِنْهَا: لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ، فَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ قَطْعًا، لَا صَحِيحًا ; لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ، وَلَا فَاسِدًا ; لِعَدَمِ إذْنِ الشَّرْعِ فِيهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَحْرَمَ بِصَلَاةِ الْكُسُوفِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ الِانْجِلَاءُ قَبْلَ تَحَرُّمِهِ بِهَا. لَمْ تَنْعَقِدْ نَفْلًا قَطْعًا، لِعَدَمِ نَفْلٍ عَلَى هَيْئَتِهَا، حَتَّى يَنْدَرِجَ فِي نِيَّتِهِ.

وَمِنْهَا: لَوْ أَشَارَ إلَى ظَبْيَةٍ. وَقَالَ: هَذِهِ أُضْحِيَّةٌ لَغَا وَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِهَا قَطْعًا، قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ.

<<  <   >  >>