ضَابِطٌ:
لَيْسَ لَنَا مَجْهُولٌ، لَا يَسْتَلْحِقُهُ إلَّا وَاحِدٌ مُعَيَّنٌ غَيْرُ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَانِ عَنْ فِرَاشِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ لَا يَسْتَلْحِقُهُ إلَّا نَافِيهِ.
[بَابُ الْعِدَدِ]
ضَابِطٌ: الْعِدَّةُ أَقْسَامٌ:
الْأَوَّلُ: مَعْنًى مَحْضٌ، وَهِيَ: عِدَّةُ الْحَامِلِ.
الثَّانِي: تَعَبُّدٌ مَحْضٌ: وَهِيَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَمَنْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ بِيَقِينِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَمَوْطُوءَةُ الصَّبِيّ الَّذِي لَا يُولَدُ لِمِثْلِهِ، وَالصَّغِيرَةُ الَّتِي لَا تَحْبَلُ قَطْعًا.
الثَّالِثُ: مَا فِيهِ الْأَمْرَانِ، وَالْمَعْنَى أَغْلَبُ وَهِيَ: عِدَّةُ الْمَوْطُوءَةِ الَّتِي يُمْكِنُ حَبَلُهَا مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ ذَاتَ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ، فَإِنَّ مَعْنَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَغْلَبُ مِنْ التَّعَبُّدِ بِالْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ.
الرَّابِعُ: مَا فِيهِ الْأَمْرَانِ وَالتَّعَبُّدُ أَغْلَبُ وَهِيَ عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِلْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِي يُمْكِنُ حَمْلُهَا وَتَمْضِي أَقْرَاؤُهَا فِي أَثْنَاءِ الْأَشْهُرِ، فَإِنَّ الْعَدَدَ الْخَاصَّ أَغْلَبُ فِي التَّعَبُّدِ.
قَاعِدَةٌ:
كُلُّ فُرْقَةٍ: مِنْ طَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ بَعْدَ الْوَطْءِ، وَلَوْ فِي الدُّبُرِ، أَوْ اسْتِدْخَالِ الْمَاءِ الْمُحْتَرَمِ: تُوجِبُ الْعِدَّةَ إلَّا فِي مَوْضِعَيْنِ:
أَحَدُهُمَا الْحَرْبِيَّةُ إذَا سُبِيَتْ وَزَوْجُهَا حَرْبِيٌّ: لَا يَلْزَمُهَا الْعِدَّةُ بَلْ الِاسْتِبْرَاءُ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا، فَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ: يَظْهَرُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي السِّيَرِ وُجُوبُ الْعِدَّةِ لِحُرْمَةِ مَاءِ الْمُسْلِمِ قَالَ: وَالْأَرْجَحُ عِنْدِي، الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةٍ لِعُمُومِ الْأَخْبَارِ فِي اسْتِبْرَاءِ الْمَسْبِيَّاتِ، قَالَ: أَوْ ذِمِّيًّا رُتِّبَ عَلَى مَا سَبَقَ وَأَوْلَى فِي الِاكْتِفَاء بِحَيْضَةٍ.
الثَّانِي: الرَّضِيعُ مَثَلًا، إذَا اسْتَدْخَلْت زَوْجَتُهُ ذَكَرَهُ ثُمَّ فُسِخَ النِّكَاحُ: فَلَا عِدَّةَ.
كُلُّ مَنْ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَقْرَاءِ، فَلَا تَبْطُلُ إلَّا إذَا ظَهَرَ حَمْلُهَا مِنْ غَيْرِ زِنًا. وَالْمُتَحَيِّرَةُ إذَا زَالَ تَحَيُّرُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَظَهَرَ أَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهَا بَقِيَّةٌ تُكَمِّلُهَا، أَوْ بِالْأَشْهُرِ فَكَذَلِكَ إلَّا بِالْحَمْلِ الْمَذْكُورِ وَبِوُجُودِ الْحَيْضِ فِي الْآيِسَةِ، عَلَى مَا رَجَّحَهُ جَمَاعَةٌ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute