بَاعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ رَآهُ قَبْلَ الْعَقْدِ ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا عَمَّا كَانَ وَفَسَخَ بَاعَهُ الْمُسْلِمُ مَالَ غَائِبٍ فِي مَسَافَةِ الْقَصْرِ وَفَسَخَ بَاعَهُ بِصُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ بَانَ تَحْتَهَا دَكَّةٌ وَفَسَخَ جَعَلَهُ رَأْسَ مَالِ سَلَمٍ فَانْقَطَعَ الْمُسْلَمُ فِيهِ وَفَسَخَ أَقْرَضَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ قَبْلَ التَّصَرُّفِ وَرِثَهُ وَبَاعَهُ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَى التَّرِكَةِ دَيْنٌ وَلَمْ يَقْضِهِ يُفْسَخُ الْبَيْعُ وَيَعُودُ إلَى مِلْكِهِ اشْتَرَى الْعَامِلُ الْكَافِرُ عَبِيدًا لِلْقِرَاضِ وَاقْتَسَمَا بَعْدَ إسْلَامِهِمْ.
فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ صِحَّتُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَدْخُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِلْكِهِ ; لِأَنَّ الْعَامِلَ لَا يَمْلِكُ حِصَّتَهُ إلَّا بِالْقِسْمَةِ أَنْ يَجْعَلَهُ أُجْرَةً أَوْ جُعْلًا ثُمَّ يَقْتَضِي الْحَالُ فَسْخَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ الْتَقَطَهُ وَحَكَمْنَا بِكُفْرِهِ فَأَسْلَمَ وَأَثْبَتَ كَافِرٌ أَنَّهُ كَانَ مِلْكَهُ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهِ فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ التَّمَلُّكَ بِالِالْتِقَاطِ كَالتَّمْلِيكِ بِالْقَرْضِ.
أَنْ يَقِفَ عَلَى كَافِرٍ أَمَةً كَافِرَةً فَتُسْلِمَ ثُمَّ تَأْتِيَ بِوَلَدٍ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنًا فَإِنَّهُ يَكُونُ مُسْلِمًا تَبَعًا لِأُمِّهِ وَيَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْكَافِرِ ; لِأَنَّ نِتَاجَ الْمَوْقُوفَةِ مِلْكٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ.
أَنْ يُوصِيَ لِكَافِرٍ بِمَا تَحْمِلُهُ أَمَتُهُ الْكَافِرَةُ فَيَقْبَلَ ثُمَّ تُسْلِمَ وَتَأْتِيَ بِوَلَدٍ.
أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ بِأَمَةٍ مُسْلِمَةٍ لِكِتَابِيٍّ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَوَلَدُهَا مِنْهُ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِ الْأَمَةِ.
وَطِئَ كَافِرٌ جَارِيَةً مُسْلِمَةً لِوَلَدِهِ وَأَوْلَدَهَا انْتَقَلَتْ إلَيْهِ وَصَارَتْ مُسْتَوْلَدَةً لَهُ.
وَطِئَ مُسْلِمٌ أَمَةً كَافِرَةً عَلَى ظَنِّ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ الْأَمَةُ، فَالْوَلَدُ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ لِلْكَافِرِ.
أَصْدَقَ الْكَافِرُ زَوْجَتَهُ كَافِرًا فَأَسْلَمَ وَاقْتَضَى الْحَالُ رُجُوعَهُ أَوْ بَعْضِهِ إلَى الزَّوْجِ بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ بِعَيْبٍ أَوْ إعْسَارٍ أَوْ إسْلَامٍ أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ أَوْ تَخَالُفٍ خَالَعَ زَوْجَتَهُ الْكَافِرَةَ عَلَى كَافِرٍ فَأَسْلَمَ وَاقْتَضَى الْحَالُ فَسْخَ الْخُلْعِ بِعَيْبٍ أَوْ نَحْوِهِ. أَسْلَمَ عَبْدُ الْكَافِرِ بَعْدَ أَنْ جَنَى جِنَايَةً تُوجِبُ مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ وَبَاعَهُ بَعْدَ اخْتِيَارِ الْفِدَاءِ فَتَعَذَّرَ تَحْصِيلُ الْفِدَاءِ أَوْ تَأَخَّرَ لِإِفْلَاسِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ أَوْ صَبْرِهِ عَلَى الْحَبْسِ، فَإِنَّهُ يَفْسَخُ الْبَيْعَ وَيَعُودُ إلَى مِلْكِ سَيِّدِهِ الْكَافِرِ ثُمَّ يُبَاعُ فِي الْجِنَايَةِ.
إذَا حَضَرَ الْكُفَّارُ الْجِهَادَ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَكَانَتْ الْغَنِيمَةُ أَطْفَالًا أَوْ نِسَاءً أَوْ عَبِيدًا فَأَسْلَمُوا بِالِاسْتِقْلَالِ أَوْ التَّبَعِيَّةِ ثُمَّ اخْتَارَ الْغَانِمُونَ التَّمَلُّكَ فَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ: أَنَّ الْإِمَامَ يَرْضَخُ لِلْكُفَّارِ مِمَّا وَجَدَ لِتَقَدُّمِ سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَهُوَ حُضُورُ الْوَقْعَةِ وَحُصُولُ الِاخْتِيَارِ الْمُقْتَضِي لِلْمِلْكِ عَلَى الصَّحِيح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute