الثَّالِثَةُ: الْمُفَوِّضَةُ إذَا حَضَرَتْ لِطَلَبِ الْفَرْضِ مِنْ الْقَاضِي تَفْرِيعًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ الْمَهْرُ بِالْعَقْدِ، فَإِنَّهَا تَدَّعِي بِمَجْهُولٍ.
الرَّابِعَةُ: الْمُتْعَةُ فِيمَا إذَا حَصَلَتْ الْمُفَارَقَةُ بِسَبَبٍ مِنْ غَيْرِ جِهَتِهَا الَّتِي لَا شَطْرَ لَهَا، أَوْ لَهَا الْكُلُّ بِطَلَبِهَا، فَإِنَّهَا تَدَّعِي بِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى بَيَانٍ، ثُمَّ الْقَاضِي يُوجِبُ لَهَا مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ مِنْ يَسَارٍ وَإِعْسَارٍ، وَتَوَسُّطٍ.
الْخَامِسَةُ: النَّفَقَةُ تَدَّعِي بِهَا الزَّوْجَةُ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى بَيَانٍ، ثُمَّ الْقَاضِي يُوجِبُ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ مِنْ يَسَارٍ وَإِعْسَارٍ وَتَوَسُّطٍ.
السَّادِسَةُ: الْكِسْوَةُ.
السَّابِعَةُ: الْأُدُمُ كَذَلِكَ.
الثَّامِنَةُ: اللَّحْمُ كَذَلِكَ، وَيَلْتَحِقُ بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ: سَائِرُ الْوَاجِبَاتِ لِلزَّوْجَاتِ.
التَّاسِعَةُ: نَفَقَةُ الْخَادِمِ.
الْعَاشِرَةُ: كِسْوَتُهُ وَأُدْمُهُ.
الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ: الدَّعْوَى عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ، يَخْتَلِفُ فَرْضُهَا بِحَسَبِ الْيَسَارِ وَالتَّوَسُّطِ فَتَجُوزُ الدَّعْوَى بِهَا مِنْ غَيْر احْتِيَاجٍ إلَى بَيَانٍ وَالْقَاضِي يَفْرِضُ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ.
الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: الدَّعْوَى بِالْغُرَّةِ لَا يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى بَيَانٍ، وَالْقَاضِي يُوجِبُ غُرَّةً مُتَقَوِّمَةٌ بِخَمْسٍ مِنْ الْإِبِلِ.
الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: الدَّعْوَى بِنَفَقَةِ الْقَرِيبِ. لَا تَحْتَاجُ إلَى بَيَانٍ، وَالْقَاضِي يَفْرِضُ مَا تَقْتَضِيهِ الْكِفَايَةُ.
الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الدَّعْوَى بِالْحُكُومَةِ.
الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: الدَّعْوَى بِالْأَرْشِ عِنْد امْتِنَاعِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ الْقَدِيمِ.
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الدَّعْوَى بِأَنَّ لَهُ طَرِيقًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، أَوْ إجْرَاءِ مَاءٍ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ. قَالَ الْهَرَوِيُّ الْأَصَحُّ: أَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ إلَى إعْلَامِ قَدْرِ الطَّرِيقِ وَالْمَجْرَى، وَيَكْفِي تَحْدِيدُ الْأَرْضِ الَّتِي يَدَّعِي فِيهَا.
السَّابِعَةَ عَشْرَةَ: الْوَاحِدُ مِنْ أَصْنَافِ الزَّكَاةِ فِي الْبَلَدِ الْمَحْصُورِ أَصْنَافُهُ، يَدَّعِي عَلَى الْمَالِكِ اسْتِحْقَاقَهُ.
ثُمَّ الْقَاضِي يُعَيِّنُ لَهُ مَا يَرَاهُ مِمَّا يَقْتَضِيهِ حَالُهُ شَرْعًا. وَقَدْ تَتَعَدَّدُ هَذِهِ الصُّورَة بِحَسَبِ الْأَصْنَافِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْعَامِلَ يَدَّعِي اسْتِحْقَاقًا وَالْقَاضِي يَفْرِضُ لَهُ أُجْرَةَ الْمِثْلِ وَكَذَا الْغَازِي يَفْرِضُ لَهُ مَا يَرَاهُ لَائِقًا بِحَالِهِ فَتَبْلُغُ ثَمَانِيَةَ صُوَرٍ.