للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ: شَاهِدُ الْوَقْعَةِ يَطْلُبُ حَقَّهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، وَيَدَّعِي بِذَلِكَ عَلَى أَمِيرِ السَّرِيَّةِ وَالْإِمَامُ يُعَيِّنُ لَهُ مَا يَقْتَضِي الْحَالُ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: مُسْتَحِقُّ الرَّضْخِ الْمُسْتَحَقِّ يَطْلُبُ حَقَّهُ مِنْ الْغَنِيمَةِ، كَذَلِكَ، وَكَذَلِكَ فِيمَا إذَا انْفَرَدَ النِّسَاءُ، وَالصِّبْيَانُ، وَالْعَبِيدُ بِغَزْوَةٍ.

الْعِشْرُونَ الْمَشْرُوطُ لَهُ جَارِيَةً مُبْهَمَةً فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الْقَلْعَةِ يَدَّعِي بِهَا عَلَى أَمِيرِ السَّرِيَّةِ وَالْإِمَامُ يُعَيِّنُ لَهُ جَارِيَةً مِنْ الْمَوْجُودَاتِ. فِي الْقَلْعَةِ.

الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: مُسْتَحِقُّ السَّلَبِ إذَا كَانَ لِلْمَسْلُوبِ جَنَائِبُ، فَإِنَّهُ يَدَّعِي عَلَى أَمِيرِ السَّرِيَّةِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقِّهِ مِنْ جَنِيبَةِ قَتِيلِهِ، وَالْإِمَامُ يُعَيِّنُ لَهُ مَا يَرَاهُ عَلَى الْأَرْجَحِ.

الثَّانِيَةُ وَالْعِشْرُونَ: مُسْتَحِقُّ الْفَيْءِ يَدَّعِي عَلَى عُمَّالِ الْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةُ حَقُّهُ، وَالْإِمَامُ يُعْطِيهِ مَا تَقْتَضِيهِ حَاجَتُهُ.

الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَنْ يَسْتَحِقُّ الْخُمْسَ سِوَى الْمَصَالِح، وَذَوِي الْقُرْبَى يَدَّعِي، وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى عُمَّالِ الْفَيْءِ حَقَّهُ، وَالْإِمَامُ يُعْطِيَهُ مَا يَرَاهُ مَا يَقْتَضِيهِ حَالُهُ شَرْعًا. وَقَدْ تَتَعَدَّد هَذِهِ الصُّوَرُ إلَى سِتٍّ بِحَسَبِ الْأَصْنَافِ، وَالْفَيْءِ، وَالْغَنِيمَةِ.

الرَّابِعَةُ وَالْعِشْرُونَ: مَنْ سَلَّمَ عَيْنًا إلَى شَخْصٍ. فَجَحَدَهَا، وَشَكَّ صَاحِبُهَا فِي بَقَائِهَا فَلَا يَدْرِي أَيُطَالِبُ بِالْعَيْنِ، أَوْ بِالْقِيمَةِ؟ فَالْأَصَحُّ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَدَّعِيَ عَلَى الشَّكِّ، وَيَقُولُ: لِي عِنْدَهُ كَذَا فَإِنْ بَقِيَ فَعَلَيْهِ رَدُّهُ وَإِنْ تَلِفَ فَقِيمَتُهُ إنْ كَانَ مُتَقَوِّمًا أَوْ مِثْلُهُ إنْ كَانَ مِثْلِيًّا.

الْخَامِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْوَارِثَ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي حَقِّهِ بِالِاحْتِيَاطِ يَدَّعِي عَلَى مَنْ فِي يَدِهِ الْمَالُ حَقَّهُ مِنْ الْإِرْثِ، وَالْقَاضِي يُعْطِيَهُ مَا يَقْتَضِيهِ الْحَالُ. وَقَدْ تَتَعَدَّدُ هَذِهِ الصُّوَرُ بِحَسَبِ الْمَفْقُودِ. وَالْخُنْثَى، وَالْحَمْلِ إلَى ثَلَاثٍ.

السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: الْمُكَاتَبُ. يَدَّعِي عَلَى السَّيِّدِ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ إيتَاءَهُ وَحَطَّهُ وَالْقَاضِي يَفْعَلُ مَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ.

السَّابِعَة وَالْعِشْرُونَ. مَنْ يَحْضُرْ لِطَلَبِ الْمَهْرِ، وَهَذِهِ غَيْرُ الْمُفَوَّضَةِ ; لِأَنَّ الْمُفَوَّضَةَ تَطْلُبُ الْفَرْضَ. وَقَدْ تَتَعَدَّدُ هَذِهِ الصُّورَةُ بِحَسَبِ الْأَحْوَالِ: مِنْ فَسَادِ الصَّدَاقِ، وَوَطْءِ الشُّبْهَةِ، وَوَطْءِ الْأَبِ جَارِيَةَ ابْنِهِ، وَوَطْءِ الشَّرِيكِ، وَالْمُكْرَهَةِ: إلَى خَمْسِ صُوَرٍ، فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ يُحْتَاجُ فِيهَا إلَى التَّعْيِينِ ; لِأَنَّ الَّذِي سَبَقَ فِي الْمُفَوِّضَةِ إنَّمَا هُوَ تَفْرِيعٌ عَلَى أَنَّهَا لَا يَجِبُ لَهَا بِالْعَقْدِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ إذَا قُلْنَا: يَجِبُ بِالْعَقْدِ، يَجِبُ بِالتَّعْيِينِ.

قُلْنَا: لَيْسَ ذَلِكَ بِمُرَادٍ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ عَلَى قَوْلِ الْوُجُوبِ بِالْعَقْدِ تُطَالِبُ بِالْمَهْرِ لَا بِالْفَرْضِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ كَمَا ذَكَرُوهُ فِي بَابِ الصَّدَاقِ مِنْ أَنَّا إذَا قُلْنَا: لَا يَجِبُ

<<  <   >  >>