للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يَتَضَمَّنُ دُخُولَهَا أَوَّلًا فِي مِلْكِ الِابْنِ ; فَتُعْتَقَ، فَلَا تَنْتَقِلُ إلَى الزَّوْجَةِ صَدَاقًا.

أَوْ بِعَقْدِ الْمُجْبَرِ أَوْ وَلِيِّ السَّفِيهَةِ بِأَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ لِابْنِهِ أَوْ السَّفِيهِ بِأَكْثَرَ، أَوْ يُخَالِفُ مَا أَمَرَتْ بِهِ الرَّشِيدَةُ، أَوْ يُفْسَخُ بَعْدَ الدُّخُولِ بِعَيْبٍ أَوْ تَغْرِيرٍ، أَوْ اخْتَلَفَا فِي الْمَهْرِ أَوْ تَحَالَفَا، أَوْ نَكَحَهَا عَلَى مَا يَتَّفِقَانِ عَلَيْهِ فِي ثَانِي الْحَالِ، أَوْ أَسْلَمَا وَقَدْ عَقَدَا عَلَى فَاسِدٍ، وَلَمْ يُقْبِضَاهُ، أَوْ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ بِمُتْعَةِ جَارِيَتِهِ أَوْ جَارِيَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَرَقَبَتُهَا صَدَاقهَا، أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَبُضْعُهَا صَدَاقُهَا.

الْمَوْضِعُ الثَّانِي الْخَلْعُ: إذَا فَسَدَ الْمُسَمَّى بِغَالِبِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ.

الثَّالِثُ: الْوَطْءُ فِي غَيْرِ نِكَاحٍ صَحِيحٍ: إمَّا فَاسِدٌ أَوْ بِشُبْهَةٍ أَوْ إكْرَاهٍ، أَوْ أَمَةُ ابْنِهِ أَوْ مُشْتَرَكَةٌ أَوْ مُكَاتَبَةٌ، أَوْ زَوْجَةٌ رَجْعِيَّةٌ أَوْ مُرْتَدَّةٌ مَوْقُوفَةٌ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ أَمَتُهُ الْمَرْهُونَةُ أَوْ الْمُشْتَرَاةُ فَاسِدًا، أَوْ فِي نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

الرَّابِعُ: الرَّضَاعُ إذَا أَرْضَعَتْ أُمُّهُ أَوْ أُخْتُهُ، زَوْجَتُهُ، أَوْ الْكُبْرَى الصُّغْرَى، انْفَسَخَ النِّكَاحُ وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الْأَظْهَرِ، وَكُلُّهُ فِي الثَّانِي، وَلَوْ أَرْضَعَتْ أُمُّ الْكُبْرَى الصُّغْرَى انْفَسَخَتَا، وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ مَهْرُ الْمِثْلِ لِأَجْلِ الْكُبْرَى وَنِصْفٌ لِلصُّغْرَى.

الْخَامِسُ: فِي رُجُوعِ الشُّهُودِ بَعْدَ الشَّهَادَةِ بِطَلَاقٍ بَائِنٍ، أَوْ رَضَاعٍ أَوْ لِعَانٍ وَفَرَّقَ الْقَاضِي، فَإِنَّ الْفِرَاقَ يَدُومُ وَعَلَيْهِمْ مَهْرُ مِثْلٍ، وَفِي قَوْلٍ: نِصْفُهُ إنْ كَانَ قَبْلَ الْوَطْءِ.

الْمَوْضِعُ السَّادِسُ: الدَّعْوَى: إذَا أَقَرَّتْ لِأَحَدِ الْمُدَّعِيَيْنِ بِالسَّبْقِ ثُمَّ لِلْآخَرِ، يَجِب لَهُ عَلَيْهَا مَهْر الْمِثْل أَوْ لِلزَّوْجِ أَنَّهُ رَاجَعَهَا بَعْد مَا تَزَوَّجَتْ.

السَّابِعُ: إذَا جَاءَتْ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةٌ، فِي زَمَنِ الْهُدْنَةِ، غَرِمَ لِزَوْجِهَا الْكَافِرِ مَهْرَ مِثْلِهَا، عَلَى قَوْلٍ مَرْجُوحٍ.

<<  <   >  >>