السَّابِعُ: يَجُوزُ اعْتِمَادُ قَوْلِهِ فِي الْإِذْنِ وَدُخُولِ دَارٍ وَإِيصَالِ هَدِيَّةٍ فِي الْأَصَحِّ.
وَمَحَلُّ الْوَجْهَيْنِ: مَا إذَا لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ وَإِلَّا فَيُعْتَمَدُ قَطْعًا.
الثَّامِنُ: يَحْصُلُ بِوَطْئِهِ التَّحْلِيلُ عَلَى الْمَشْهُورِ، إذَا كَانَ مِمَّنْ يَتَأَتَّى مِنْهُ الْجِمَاعُ، أَمَّا الصَّغِيرَةُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا إذَا وُطِئَتْ فَفِيهَا طَرِيقَانِ، أَصَحُّهُمَا: الْحِلُّ قَطْعًا، وَالثَّانِي: فِي الَّتِي لَا تُشْتَهَى الْوَجْهَانِ فِي الصَّبِيِّ.
التَّاسِع: الْتِقَاطُهُ صَحِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، كَاحْتِطَابِهِ وَاصْطِيَادِهِ.
الْعَاشِرُ: فِي وُجُوبِ الرَّدِّ عَلَيْهِ إذَا سَلَّمَ، وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا الْوُجُوبُ.
الْحَادِيَ عَشَرَ: فِي حِلِّ مَا ذَبَحَهُ، قَوْلَانِ أَصَحُّهُمَا الْحِلُّ، فَإِنْ كَانَ مُمَيِّزًا حَلَّ قَطْعًا.
الثَّانِيَ عَشَرَ فِي صِحَّةِ إسْلَامِ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ اسْتِقْلَالًا، وَجْهَانِ الْمُرَجَّحِ مِنْهُمَا: الْبُطْلَانُ وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ الْبُلْقِينِيِّ الصِّحَّةُ، وَهُوَ الَّذِي أَعْتَقِدُهُ، ثُمَّ رَأَيْت السُّبْكِيَّ مَالَ إلَيْهِ فَقَالَ فِي كِتَابِهِ " إبْرَازُ الْحُكْمِ ": اسْتَدَلَّ مَنْ قَالَ بِبُطْلَانِهِ بِالْحَدِيثِ بِمِثْلِ مَا اُحْتُجَّ بِهِ لِبُطْلَانِ بَيْعِهِ.
وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ فِي الْبَيْعِ: أَنَّهُ لَوْ صَحَّ لَاسْتَلْزَمَ الْمُؤَاخَذَةَ بِالتَّسْلِيمِ، وَالْمُطَالَبَةَ بِالْعُهْدَةِ، وَالْحَدِيثُ دَلَّ عَلَى عَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ.
وَلَوْ صَحَّ أَيْضًا لَكُلِّفَ أَحْكَامَ الْبَيْعِ، وَهُوَ لَا يُكَلَّفُ شَيْئًا، وَكَذَا فِي الْإِسْلَامِ: لَوْ صَحَّ لَكُلِّفَ أَحْكَامَهُ وَاللَّازِمُ مُنْتَفٍ بِالْحَدِيثِ.
قَالَ: وَهَذَا اسْتِدْلَالٌ ضَعِيفٌ ; لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي تَرْتِيبِ أَحْكَامِهِ ظُهُورُ أَثَرِهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ. وَالْقَائِلُ بِصِحَّةِ إسْلَامِهِ يَقُولُ: إنَّهُ إذَا بَلَغَ وَوَصَفَ الْكُفْرَ صَارَ مُرْتَدًّا، وَهَذَا لَا يَنْفِيهِ الْحَدِيثُ، إنَّمَا يَنْفِي الْمُؤَاخَذَةَ حِينَ الصِّبَا وَالْإِسْلَامِ كَالْعِبَادَاتِ، فَكَمَا يَصِحُّ مِنْهُ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ وَالْحَجُّ وَغَيْرُهَا، يَصِحُّ مِنْهُ الْإِسْلَامُ انْتَهَى.
قُلْت: وَمِمَّا يَدُلُّ لِصِحَّتِهِ مِنْ الْحَدِيثِ: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سُنَنِهِ عَنْ مُسْلِمٍ التَّمِيمِيِّ. قَالَ: «بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا هَجَمْنَا عَلَى الْقَوْمِ تَقَدَّمْتُ أَصْحَابِي عَلَى فَرَسٍ، فَاسْتَقْبَلَنَا النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ يَضِجُّونَ، فَقُلْت لَهُمْ: تُرِيدُونَ أَنْ تُحْرِزُوا أَنْفُسَكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قُلْت قُولُوا: نَشْهَدُ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالُوهَا فَجَاءَ أَصْحَابِي فَلَامُونِي وَقَالُوا: أَشْرَفْنَا عَلَى الْغَنِيمَةِ فَمَنَعْتَنَا، ثُمَّ انْصَرَفْنَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَا صَنَعَ؟ لَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ إنْسَانٍ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ أَدْنَانِي مِنْهُ.»
الثَّالِثَ عَشَرَ: فِي كَوْنِهِ كَالْبَالِغِ فِي تَحْرِيمِ النَّظَرِ، حَتَّى يَجِبَ عَلَى الْمَرْأَةِ الِاحْتِجَابُ مِنْهُ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا نَعَمْ.
الرَّابِعَ عَشَرَ: فِي اسْتِحْقَاقِ سَلَبِ الْقَتِيلِ الَّذِي يَقْتُلُهُ، وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا: نَعَمْ.
الْخَامِسَ عَشَرَ: فِي جَوَازِ الْقَصْرِ وَالْجَمْعِ لَهُ: رَأْيَانِ.