للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَلَا يَجُوزُ اقْتِدَاءُ الرَّجُلِ، وَالْخُنْثَى بِهَا. وَتَقِفُ إذَا أَمَّتْ النِّسَاءَ وَسَطَهُنَّ. وَلَهَا لُبْسُ الْحَرِيرِ، وَكَذَا افْتِرَاشُهُ فِي الْأَصَحِّ، وَحُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ. وَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهَا. وَلَا تَنْعَقِدُ بِهَا.

وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِتَكْبِيرِ الْعِيدِ، وَلَا تَلْبِيَةِ الْحَجّ، وَلَا تَخْطُبُ بِحَالٍ. وَالْأَفْضَلُ: تَكْفِينُهَا فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَلِلرِّجَالِ ثَلَاثَةٌ. وَيَقِف الْمُصَلِّي عَلَيْهَا عِنْدَ عَجُزِهَا وَفِي الرَّجُل عِنْدَ رَأْسِهِ. وَيُنْدَبُ لَهَا، نَحْوُ الْقُبَّةِ فِي التَّابُوتِ. وَلَا يَسْقُطُ بِهَا فَرْضُ الْجِنَازَةِ مَعَ وُجُودِ الرِّجَالِ فِي الْأَصَحِّ، وَلَا تَحْمِلُ الْجِنَازَةَ، وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أُنْثَى. وَلَا تَأْخُذُ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ، وَلَا سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَا الْمُؤَلَّفَةِ فِي وَجْهٍ.

وَلَا تُقْبَلُ فِي الشَّهَادَاتِ: إلَّا فِي الْأَمْوَالِ وَمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا بِالْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ. وَيَصِحُّ اعْتِكَافِهَا فِي مَسْجِدِ بَيْتِهَا فِي الْقَدِيمِ. وَيُكْرَهُ لَهَا الِاعْتِكَافُ، حَيْثُ كَرِهَتْ الْجَمَاعَةَ. وَلَا تُسَافِرُ إلَّا مَعَ زَوْجٍ، أَوْ مَحْرَمِ، فَيُشْتَرَطُ لَهَا ذَلِكَ فِي وُجُوبِ الْحَجّ عَلَيْهَا. وَيُشْتَرَط لَهَا أَيْضًا: الْمَحْمَلُ ; لِأَنَّهُ أَسْتُر. وَيُنْدَب لَهَا عَنْدَ الْإِحْرَامِ: خَضْبُ يَدَيْهَا، وَوَجْهِهَا.

وَيُبَاحُ لَهَا: الْخَضْبُ بِالْحِنَّاءِ مُطْلَقًا، وَلَا يَجُوز لِلرَّجُلِ إلَّا لِضَرُورَةٍ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا فِي الْإِحْرَامِ الْمَخِيطُ، وَسَتْرُ الرَّأْسِ، بَلْ الْوَجْهُ وَالْقُفَّازَانِ. وَلَا تُقَبِّلُ الْحَجَرَ، وَلَا تَسْتَلِمُهُ وَلَا تَقْرَبُ مِنْ الْبَيْتِ: إلَّا عِنْدَ خُلُوِّ الْمَطَافِ مِنْ الْأَجَانِبِ. وَلَا تَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ، وَلَا تَضْطَبِعُ، وَلَا تَرْقَى عَلَى الصَّفَّا وَالْمَرْوَةِ، وَلَا تَعْدُو بَيْن الْمِيلَيْنِ. وَلَا تَطُوفُ، وَلَا تَسْعَى إلَّا بِاللَّيْلِ وَتَقِفُ فِي حَاشِيَةِ الْمَوْقِفِ وَالرَّجُلُ عِنْدَ الصَّخَرَاتِ وَقَاعِدَةٌ، وَالرَّجُلُ رَاكِبٌ.

وَلَا تُؤْمَرُ بِالْحَلْقِ. وَلَا تَرْفَعُ يَدَهَا عِنْدَ الرَّمْيِ، وَالتَّضْحِيَةُ بِالذَّكَرِ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي الْمَشْهُورِ، وَيُعَقُّ عَنْهَا بِشَاةٍ، وَعَنْ الذَّكَر بِشَاتَيْنِ، وَالذَّكَرُ فِي الذَّبْح أَوْلَى مِنْهَا، وَيَجُوز بَيْعُ لَبَنِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ أَمَةً أَمْ حُرَّةً، عَلَى الْأَصَحِّ. بِخِلَافِ لَبَنِ الرَّجُلِ.

وَلَا يَجُوزُ قَرْضُهَا. وَالْتِقَاطُهَا لِلتَّمَلُّكِ لِغَيْرِ الْمَحْرَمِ فِي الْأَصَحِّ، بِخِلَافِ الْعَبْدِ. وَلَا تَكُونُ وَلِيًّا فِي النِّكَاحِ، وَلَا وَكِيلًا فِي إيجَابِهِ، وَلَا قَبُولِهِ. وَلَا فِي الطَّلَاقِ فِي وَجْهٍ. وَالْغِنَاءُ مِنْهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ، وَمِنْ الْعَبْدِ مُتَقَوِّمٌ. وَلَا تَصِحُّ مَعَهَا الْمُسَابَقَةُ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ. وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي اسْتِلْحَاقِ الْوَلَدِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ فِي الْأَصَحِّ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ

<<  <   >  >>