للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْكِنَايَاتُ. جَعَلْته لَكَ بِكَذَا خُذْهُ بِكَذَا تَسَلَّمْهُ بِكَذَا أَدْخَلْته فِي مِلْكَك وَكَذَا سَلَّطْتُك عَلَيْهِ بِكَذَا عَلَى الْأَصَحِّ، وَفِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ. وَفِي وَجْهٍ لَا، كَقَوْلِهِ: أَبَحْتُك بِأَلْفٍ: وَكَذَا بَاعَك اللَّهُ: وَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِ، فِيمَا نَقَلَهُ فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ عَنْ فَتَاوَى الْغَزَالِيِّ، وَضَمَّ إلَيْهِ: أَقَالَك اللَّهُ، وَرَدَّهُ اللَّهُ عَلَيْك، فِي الْإِقَالَةِ، وَزَوَّجَك اللَّهُ، فِي النِّكَاحِ. وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ فِي الطَّلَاقِ، فِي: طَلَّقَكِ اللَّهُ، وَأَعْتَقَكِ اللَّهُ، وَقَوْلُ رَبِّ الدَّيْنِ لِلْمَدِينٍ: أَبْرَأَك اللَّهُ وَجْهَيْنِ، بِلَا تَرْجِيحٍ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كِنَايَةٌ، وَبِهِ قَالَ الْبُوشَنْجِيُّ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ صَرِيحٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْعَبَّادِيِّ. قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ أَعْنِي مَسْأَلَةَ الْبَيْعِ، وَالْإِقَالَةِ - مِثْلُهَا الْخِيَارُ جَزَمَ الرَّافِعِيُّ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ " تَخَايَرْنَا " صَرِيحٌ فِي قَطْعِ الْخِيَارِ. وَكَذَا " اخْتَرْنَا إمْضَاءَ الْعَقْدِ ": أَمْضَيْنَاهُ أَجَزْنَاهُ أَلْزَمْنَاهُ. وَكَذَا قَوْلُ أَحَدِهِمَا لِصَاحِبِهِ: اخْتَرْ. الْقَرْضُ. ذَكَر فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلُهَا: أَنَّ صِيغَتَهُ: أَقْرَضْتُك أَسْلَفْتُك خُذْ هَذَا بِمِثْلِهِ خُذْهُ وَاصْرِفْهُ فِي حَوَائِجَك. وَرُدَّ بَدَلَهُ. مَلَكْته عَلَى أَنْ تَرُدَّ بَدَلَهُ قَالَ السُّبْكِيُّ وَالْإِسْنَوِيُّ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِ: أَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ كُلَّهَا صَرَائِحُ لَكِنْ سَبَقَ فِي الْبَيْعِ أَنَّ " خُذْهُ بِمِثْلِهِ " كِنَايَةٌ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُنَا كَذَلِكَ وَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ: وَاصْرِفْهُ فِي حَوَائِجَك فَفِي كَوْنِهِ قَرْضًا وَجْهَانِ فِي الْمَطْلَبِ. وَالظَّاهِرُ الْمَنْعُ ; لِاحْتِمَالِهِ الْهِبَةَ.

الْوَقْفُ الصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ: أَنَّ: وَقَفْت، وَحَبَسْت، وَسَبَّلْت: صَرَائِحُ وَقِيلَ: كِنَايَاتٌ وَقِيلَ: وَقَفْت فَقَطْ صَرِيحٌ وَقِيلَ: هُوَ، وَحَبَسْت. وَالْمَذْهَبُ: أَنْ حَرَّمْت هَذِهِ الْبُقْعَةَ لِلْمَسَاكِينِ وَأَبْدَتْهَا كِنَايَتَانِ وَأَنَّ: تَصَدَّقْت فَقَطْ لَا صَرِيحَ وَلَا كِنَايَةَ، فَإِنْ أَضَافَهُ إلَى جِهَةٍ عَامَّةٍ كَقَوْلِهِ: عَلَى الْمَسَاكِينَ: فَكِنَايَةٌ وَإِنْ ضَمَّ إلَيْهِ أَنْ قَالَ صَدَقَةٌ مُحَرَّمَةٌ أَوْ مُحْبَسَةٌ أَوْ مَوْقُوفَةٌ أَوْ لَا تُبَاعُ أَوْ لَا تُوهَبُ أَوْ لَا تُوَرَّثُ، فَصَرِيحٌ.

<<  <   >  >>