وَالثَّامِنُ: قِيمَةُ يَوْمِ التَّعَذُّرِ ; لِأَنَّهُ وَقْتُ الْعُدُولِ إلَى الْقِيمَةِ.
وَالتَّاسِعُ: يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ ; لِأَنَّ الْإِعْوَازَ حِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ.
وَالْعَاشِرُ: إنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ التَّعَذُّرِ، وَإِنْ فُقِدَ هُنَاكَ فَقَطْ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ الْمُطَالَبَةِ.
وَالْحَادِيَ عَشَرَ: قِيمَتُهُ يَوْمَ أَخْذِ الْقِيمَةِ، حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ، وَتَوَقَّفَ فِيهِ.
وَقَالَ الْإِسْنَوِيّ: أَنَّهُ ثَابِتٌ: فَقَدْ حَكَاهُ عَنْهُ تِلْمِيذَاهُ، الْبَنْدَنِيجِيُّ وَسُلَيْمٌ الرَّازِيّ.
وَحَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي الْكِفَايَةِ: وَجْهًا.
ثَانِيَ عَشَرَ وَهُوَ، اعْتِبَارُ الْأَقْصَى مِنْ الْغَصْبِ إلَى يَوْمِ الْأَخْذِ، وَرَجَعَ عَنْهُ فِي الْمَطْلَبِ. قَالَ السُّبْكِيُّ: وَذَلِكَ لِكَوْنِهِ غَيْرَ مَنْقُولٍ صَرِيحًا وَلَكِنَّهُ يَنْشَأُ مِنْ كَلَامِ الْأَصْحَابِ: قَالَ: وَرُبَّمَا يَتَرَجَّحُ عَلَى سَائِرِ الْوُجُوهِ، فَلَا بَأْسَ بِالْمَصِيرِ إلَيْهِ، انْتَهَى هَذَا إنْ كَانَ التَّلَفُ، وَالْمِثْلُ مَوْجُودٌ، فَإِنْ كَانَ وَالْمِثْلُ مُتَعَذِّرٌ.
قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَالْقِيَاسُ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي الْأَقْصَى مِنْ الْغَصْبِ إلَى التَّلَفِ. وَعَلَى الثَّالِثِ وَالسَّابِعِ وَالثَّامِنِ يَوْمَ التَّلَفِ. وَعَلَى الْخَامِسِ الْأَقْصَى مِنْ التَّلَفِ إلَى الْمُطَالَبَةِ، وَالْأَوْجُهُ الْبَاقِيَةُ بِحَالِهَا وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَسَائِلِ، لِكَثْرَةِ مَا فِيهَا مِنْ الْأَوْجُهِ.
الْمَوْضِعُ الثَّالِثَ عَشَرَ: الْمُتْلَفُ بِلَا غَصْبٍ، وَالْمُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا، إلَّا إنْ كَانَ تَلَفُهُ سِرَايَةً جِنَايَةً سَابِقَةً، فَالْمُعْتَبَرُ الْأَقْصَى مِنْهَا، نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْقَفَّالِ، وَأَقَرَّهُ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ فَإِنْ كَانَ مِثْلِيًّا، وَهُوَ مَوْجُودٌ، وَلَمْ يُسَلِّمْهُ حَتَّى تَعَذَّرَ، فَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي قِيمَتُهُ يَوْمَ الْإِتْلَافِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّالِثِ، الْأَقْصَى مِنْ الْإِتْلَافِ إلَى التَّعَذُّرِ: وَعَلَى الرَّابِعِ، مِنْ الْإِتْلَافِ إلَى الْمُطَالَبَةِ، وَالْقِيَاسُ عَوْدُ الْأَوْجُهِ الْبَاقِيَةِ، أَوْ وَالْمِثْلُ مُتَعَذِّرٌ فَعَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالثَّالِثِ وَالسَّابِعِ وَالثَّامِنِ، قِيمَةُ يَوْمِ الْإِتْلَافِ. وَعَلَى الرَّابِعِ وَالْخَامِسِ وَالسَّادِسِ، الْأَقْصَى مِنْ الْإِتْلَافِ إلَى الْمُطَالَبَةِ، وَعَلَى التَّاسِعِ يَوْمِ الْمُطَالَبَةِ. وَعَلَى الْعَاشِرِ، إنْ كَانَ مَفْقُودًا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ، فَيَوْمَ الْإِتْلَافِ، وَإِلَّا فَيَوْمَ الْمُطَالَبَةِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute