وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ السَّتْرِ عَلَى الْوَقْتِ ; لِأَنَّ وُجُوبَهُ لَا يَخْتَصُّ بِالصَّلَاةِ وَقِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ تَقْدِيمِ كُلِّ مَا يُمْكِنُ تَقْدِيمُهُ وَقِيلَ: يَحْصُلُ بِإِدْرَاكِ نِصْفِ الْوَقْتِ وَقِيلَ: بِنِصْفِ وَقْتِ الِاخْتِيَارِ، وَمِنْهَا: فَضِيلَةُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَتُدْرَكُ بِأَنْ يَشْتَغِلَ بِالتَّحْرِيمِ عَقِبَ تَحْرِيمِ إمَامِهِ وَقِيلَ: بِإِدْرَاكِ بَعْضِ الْقِيَامِ، وَقِيلَ: بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ وَمِنْهَا: فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ، وَتُدْرَكُ بِجُزْءٍ قَبْلَ السَّلَامِ وَقِيلَ: بِرَكْعَةٍ مَعَ الْإِمَامِ وَهَلْ تُدْرَكُ بِذَلِكَ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ الَّتِي هِيَ التَّضْعِيفُ إلَى بِضْعٍ وَعِشْرِينَ؟ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: نَعَمْ.
لَكِنْ قَالَ فِي الْخَادِمِ: إنَّ عِبَارَةَ الرَّافِعِيِّ: تُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ الْجَمَاعَةُ وَأَنَّ بَيْنَ بَرَكَةِ الْجَمَاعَةِ وَفَضْلِهَا فَرْقًا. وَمِنْهَا: وُجُوبُ الصَّلَاةِ بِزَوَالِ الْعُذْرِ، وَتُدْرَكُ بِإِدْرَاكِ تَكْبِيرَةٍ مِنْ وَقْتِهَا أَوْ وَقْتِ مَا بَعْدَهَا إنْ جُمِعَتْ مَعَهَا هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ مِنْ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ وَجْهًا.
وَالثَّانِي: يَكْفِي بَعْضُ تَكْبِيرَةٍ.
وَالثَّالِثُ: رَكْعَةُ مَسْبُوقٍ.
وَالرَّابِعُ: رَكْعَةٌ تَامَّةٌ.
وَالْخَامِسُ: قَدْرُ الْأُولَى وَتَكْبِيرَةُ الثَّانِيَةِ.
وَالسَّادِسُ: قَدْرُهَا، وَبَعْضُ تَكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ.
وَالسَّابِعُ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةٌ تَامَّةٌ.
وَالثَّامِنُ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةُ مَسْبُوقٍ.
وَالتَّاسِعُ: قَدْرُ الثَّانِيَةِ وَتَكْبِيرَةٌ فِي الْأُولَى.
وَالْعَاشِرُ: قَدْرُهَا، وَبَعْضُ تَكْبِيرَةٍ.
وَالْحَادِيَ عَشَرَ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةٌ تَامَّةٌ.
وَالثَّانِيَ عَشَرَ: قَدْرُهَا وَرَكْعَةُ مَسْبُوقٍ.
وَالثَّالِثَ عَشَرَ: قَدْرُ الثَّانِيَةِ فَقَطْ وَتُعْتَبَرُ الطَّهَارَةُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، فَتَصِيرُ سِتَّةً وَعِشْرِينَ.
وَمِنْهَا: وُجُوبُهَا بِإِدْرَاكِ جُزْءٍ مِنْ الْوَقْتِ قَبْلَ حُدُوثِ الْعُذْرِ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ يَحْصُلُ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ الْفَرْضِ فَقَطْ.