للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثَّانِي: فِي الصَّرْفِ إذَا بَادَلَ أَحَدَ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ عَلَى الصَّحِيحِ.

قَاعِدَةٌ:

لَا تَجْتَمِعُ زَكَاتَانِ فِي مَالِ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ الْأُولَى: عَبْدُ التِّجَارَةِ فِيهِ زَكَاتُهَا وَالْفِطْرَةُ الثَّانِيَةُ: نَخْلُ التِّجَارَةِ تُخْرَجُ زَكَاةُ الثَّمَرَةِ وَزَكَاةُ الْجِذْعِ وَنَحْوُهُ بِالْقِيمَةِ.

الثَّالِثَةُ: مَنْ اقْتَرَضَ نِصَابًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَيْهِ زَكَاتُهُ وَعَلَى مَالِكِهِ وَمِثْلُهُ اللُّقَطَةُ: إذَا تَمَلَّكَهَا حَوْلًا.

قَاعِدَةٌ:

لَا تُؤْخَذُ الْقِيمَةُ فِي الزَّكَاةِ إلَّا فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ

أَحَدُهَا: زَكَاةُ التِّجَارَةِ.

وَالثَّانِي: الْجُبْرَانُ وَالثَّالِثُ: إذَا وُجِدَ فِي مِائَتَيْنِ مِنْ الْإِبِلِ: الْحِقَاقُ وَبَنَاتُ اللَّبُونِ فَاعْتَقَدَ السَّاعِي أَنَّ الْأَغْبَطَ: الْحِقَاقُ فَأَخَذَهَا وَلَمْ يُقَصِّرْ وَلَا دَلَّسَ الْمَالِكُ وَقَعَ الْمَوْقِعَ وَجُبِرَ التَّفَاوُتُ بِالنَّقْدِ.

الرَّابِعُ: إذَا عَجَّلَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقَعْ الْمَوْقِعَ وَأَخَذَ الْقِيمَةَ فَلَهُ صَرْفُهَا بِلَا إذْنٍ جَدِيدٍ.

قَاعِدَةٌ:

لَا يُؤْخَذُ فِي زَكَاةِ الْمَاشِيَةِ إلَّا الْإِنَاثُ إلَّا فِي مَوَاضِعَ

أَحَدُهَا: ابْنُ اللَّبُونِ أَوْ حِقٌّ عِنْدَ فَقْدِ بِنْتِ مَخَاضٍ

الثَّانِي: تَبِيعٌ فِي ثَلَاثِينَ مِنْ الْبَقَرِ

الثَّالِثُ: الشَّاةُ الْمُخْرَجَةُ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ.

الرَّابِعُ: الْبَعِيرُ الْمُخْرَجُ كَذَلِكَ الْخَامِسُ: إذَا تَمَخَّضَتْ ذُكُورًا.

قَاعِدَةٌ:

مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ لَزِمَتْهُ فِطْرَتُهُ وَمَنْ لَا فَلَا وَيُسْتَثْنَى مِنْ الْأَوَّلِ صُوَرٌ: الْعَبْدُ وَالْقَرِيبُ وَالزَّوْجَةُ وَالْكُفَّارُ وَالْبَائِنُ الْحَامِلُ وَزَوْجَةُ الْعَبْدِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَوْقُوفُ عَلَى مَسْجِدٍ أَوْ مُعَيَّنٍ أَوْ عَبْدُ بَيْتِ الْمَالِ وَالْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لِوَاحِدٍ وَمَنْفَعَتِهِ لِآخَرَ وَزَوْجَةُ الْمُعْسِرِ وَزَوْجَةُ الْأَبِ وَمَنْ مَاتَ سَيِّدُهُ قَبْلَ الْهِلَالِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ وَعَبْدُ الْمَالِكِ فِي الْمُسَاقَاةِ وَالْقِرَاضِ إذَا شَرَطَ عَمَلَهُ مَعَ الْعَامِلِ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ، وَفِطْرَتُهُ عَلَى

<<  <   >  >>