للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسناده: حدثنا مسدد أن يحيى بن سعيد وبشر بن المُفَضَّل حدثاه عن عبيد الله.

(ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا أبان عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

أنه فرض صدقة الفطر: صاعًا من شعير أو تمر، على الصغير ...

قال أبو داود: قال فيه أيوب وعبد الله -يعني: العمري- في حديثهما عن نافع: ذكر أو أنثى أيضًا".

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو أصح من رواية الجُمَحِيِّ المتقدمة آنفًا؛ لأن اتفاق هؤلاء الحفاظ الثقات -يحيى بن سعيد وبشر بن المفَضّل وأبان، وهو ابن يزيد العطار- على رواية الحديث عن عبيد الله دون زيادة: "من المسلمين"؛ يدل على أنها زيادة غير محفوظة؛ لشذوذ الجمَحِي بها عنهم، ولكن ذلك لا يمنع صحتها من طريق مالك وغيره عن نافع، كما تقدم.

ورواية أيوب التي علقها المصنف -وفيها زيادة: ذكر أو أنثى- وصلها المصنف في الرواية الآتية.

وأما رواية عبد الله العمري؛ فقد وصلها أحمد والدارقطني، كما تقدم قريبًا.

١٤٣٢ - وفي رواية رابعة عنه قال:

فعدل الناس -بعد- نصف صاع من برٍّ. قال:

وكان عبد الله يعطي التمر، فأعْوَزَ أهل المدينة التمر عامًا، فأعطى الشعير.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجه البخاري مختصرًا نحوه).

إسناده: حدثنا مسدد وسليمان بن داود العَتَكِيُّ قالا: ثنا حماد عن أيوب عن

<<  <  ج: ص:  >  >>