للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نافع قال: قال عبد الله بن عمر ...

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجه البخاري مختصرًا كما يأتي.

والحديث أخرجه النسائي (١/ ٣٤٦)، والطحاوي (١/ ٣١٩) من طرق أخرى عن حماد بن زيد ... به؛ دون إعطاء ابن عمر التمر.

وأخرجه بتمامه: أحمد (٢/ ٥): ثنا إسماعيل: أنا أيوب ... به؛ وفي أوله عندهم جميعًا:

فرض رسول الله (*)

١٤٣٣ - عن أبي سعيد الخدري قال:

كنا نُخْرِجُ -إذ كان فينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- زكاةَ الفطرِ عن كلِّ صغير وكبير، حُرٍّ أو مملوك: صاعًا من طعام، أو أقِطٍ، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب. فلم نزل نخرجه، حتى قدم معاوية حاجًّا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلم الناس به أنْ قال: إني أرى أن مدينِ مِنْ سَمْرَاءِ الشام تعدل صاعًا من تمر! فأخذ الناس بذلك. فقال أبو سعيد: فأما أنا؛ فلا أزال أخرجه أبدًا ما عِشْتُ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه" بإسناد المصنف ومتنه، وأخرجه البخاري دون قصة معاوية).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا داود -يعني: ابن قيس- عن عِيَاضِ ابن عبد الله عن أبي سعيد الخدري.


(*) في أصل الشيخ ما يدل على أن التخريج لم ينته بعد. والله أعلم. (الناشر).

<<  <  ج: ص:  >  >>