كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا غزا؛ كان له سهم صَافٍ، يأخذه من حيث شاءه، فكانت صَفيَّةُ من ذلك السهم، وكان إذا لَمْ يَغْزُ بنفسه؛ ضُرِبَ له بسهم ولم يَخْتَرْ (١).
(قلت: حديث صحيح؛ إلَّا قوله: ولم يختر ... ).
إسناده: حَدَّثَنَا محمود بن خالد السُّلَمِي: ثنا عمر - يعني: ابن عبد الواحد - عن سعيد - يعني: ابن بَشِيرٍ - عن قتادة.
قلت: وهذا إسناد مرسل، ورجاله ثقات؛ غير سعيد بن بشير؛ فهو ضعيف، لكن يشهد له ما قبله وما بعده؛ إلَّا قوله: ولم يختر ... فإني لَمْ أجد له شاهدًا.
والحديث رواه البيهقي (٦/ ٣٠٤) من طريق المؤلف.
ورواه ابن أبي شعيبة في "المصنّف"(١٢/ ٤٢٢/ ١٥١٥٥) من طريق أشعث عن محمد قال:
خُمُسُ الله، وسَهْمُ النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، والصفيُّ؛ كان يُصْطَفَى له من المغنم خيرُ رأسٍ من السبي إن كان سبيٌ؛ وإلا غيره بعد الخمس، ثم يُضْرَبُ له بسهم - شَهِدَ أو غاب - مع المسلمين بعد الصفي. قال: واصطفى صفية بنت حُيَيٍّ يوم خيبر.
قلت: وهذا مرسل ضعيف الإسناد؛ محمد: هو ابن سيرين.
وأشعث: هو ابن سَوّار الكوفي، وهو ضعيف كما قال أحمد وغيره، روى له البخاري في "الأدب المفرد"، ومسلم في المتابعات، كما قال المزي في "تهذيبه".
(١) الأصل: (ولم يخير)! وما أثبتُّه في "معالم السنن"، و"سنن البيهقي".