٢٦٦٤ - وفي رواية ثالثة عنه عن رجال من أصحاب النبي - صلي الله عليه وسلم -:
أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لمَّا ظهر على خيبر؛ قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كلُّ سهمٍ مئة سهم، فكان لرسول الله - صلي الله عليه وسلم - وللمسلمين النصفُ من ذلك، وعزل النصفَ الباقيَ لمن نزل به من الوُفودِ والأمور، ونوائب الناس.
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا حسين بن علي: ثنا محمد بن فضَيْلٍ عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار مولى الأنصار.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات كالذي قبله، رواه علي بن الحسين عن شيخ آخر له: محمد بن فضيل ... به.
وقد تابعه يحيى بن آدم في "الخراج"(رقم ٩٥)، ومن طريقه: البيهقي (٦/ ٣١٧).
ورواه في "الدلائل"(٤/ ٢٣٥) من طريق المؤلف.
٢٦٦٥ - وفي رابعة عنه قال:
لما أفاء الله على نبيِّهِ - صلى الله عليه وسلم - خيبرَ؛ قسمها على ستة وثلاثين سهمًا؛ جَمَعَ كلُّ سهم مِئة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به: الوَطِيحَةَ والكُتَيْبَةَ وما أُحِيزَ معهما. وعَزَلَ النصفَ الآخرَ؛ فقسمه بين المسلمين: الشَّقَّ والنَّطَاةَ وما أُحيز معهما. وكان سهم رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيما أحِيزَ معهما.