إسناده: حدثنا عبد الله بن سعيد الكِنْدِيُّ: ثنا أبو خالد - يعني: سليمان - عن يحيى بن سعيد عن بُشَيْرِ بن يسار قال ...
قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، والحديث صحيح بما قبله من الموصول.
والحديث أخرجه البيهقي (٦/ ٣١٧) من طريق المؤلف.
٢٦٦٦ - وفي خامسة عنه:
أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - لمَّا أفاء الله عليه خيبرَ؛ قسمها ستة وثلاثين سهمًا - جَمْعُ -؛ فعزل للمسلمين الشَّطْرَ ثمانيةَ عَشَرَ سهمًا، يَجْمَعُ كُلُّ سهم مئةً، النبي - صلي الله عليه وسلم - معهم، له سَهْمٌ كسهم أحدهم، وعَزَلَ رسول الله - صلي الله عليه وسلم - ثمانيةَ عَشَرَ سهمًا - وهو الشطر - لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين. فكان ذلك: الوَطِيحَ والكتَيْبَةَ والسَّلالِمَ وتوابِعَها. فلما صارت الأموالُ بيد النبي - صلى الله عليه وسلم - والمسلمين؛ لم يكن لهم عمَّالٌ يكفونهم عَمَلَها، فدعا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - اليهودَ، فعاملهم.
(قلت: حديث صحيح).
إسناده: حدثنا محمد بن مِسْكِين اليَمَامِيُّ: ثنا يحيى بن حسان: ثنا سليمان - يعني: ابن بلال - عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار.
قلت: وهذا إسناد مرسل صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وقد مضى موصولًا قريبًا.