وفيما سبق من الكلام على أسانيد أحاديث الباب وبعض أحاديث الباب السابق؛ يتبين لك خظأ قول النووي رحمه الله في "المجموع"(٢/ ٥٣٦):
ولم يصح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أنه أمرها [يعني: الستحاضة] بالغسل إلا مرة واحدة عند انقطاع الحيض، وهو قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:"إذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي"؛ وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل. وأما الأحاديث الواردة في "سنن أبي داود" و"البيهقي" وغيرهما: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أمرها بالغسل لكل صلاة؛ فليس فيها شيء ثابت"! !
ومن الغريب: أنه غفل عن حديث ابن عقيل الذي صححه جماعة -ومنهم النووي نفسه-؛ وفيه الغسل أكثر من مرة واحدة، وقد سبق أن نبهنا على هذا عند الحديث المشار إليه فراجعه (رقم ٢٩٣).
والأمر في هذا الحديث ليس للوجوب، بل للاستحباب.
٣٠٩ - قال أبو داود: "يرواه مجاهد عن ابن عباس: لما اشتدَّ عليها الغسل؛ أمرها أن تجمع بين الصلاتين".