"والفرق بينهما اصطلاح الفقهاء، وهو حادث؛ فلا فرق بين الروايتين".
فالاختلاف في هذه اللفظة في هذه الرواية وغيرها -كما يأتي- ليس له كبير شأن؛ فلا حاجة للإطالة.
٥٨١ - وقال محمد بن عمرو: عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
(قلت: وصله الطحاوي وغيره، وإسناده حسن صحيح).
قلت: وصله الطحاوي والبيهقي من طرق عن محمد بن عمرو ... به مختصرًا؛ بلفظ:
"إذا ثُوِّبَ بالصلاة فعليكم بالسكينة؛ فما أدركتم فصلُّوا، وما فاتكم فأتمُّوا".
وقد تابعه عمرو بن أبي سلمة عن أبيه.
أخرجه أحمد (٢/ ٣٨٧ و ٤٧٢).
٥٨٢ - وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة:"فأتموا".
(قلت: لم أقف على من وصله من هذا الوجه. ووصله مسلم وغيره من وجه آخر).
لم أقف على من وصله من هذا الوجه!
وقد وصله مالك (١/ ٨٨) عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه وإسحاق بن عبد الله أنهما أخبراه أنهما سمعا أبا هريرة ... به مثل لفظ محمد بن عمرو سواءً، وزاد:
"فإن أحدكم في صلاة؛ ما كان يَعْمِدُ إلى الصلاة".
ومن طريق مالك: رواه أبو عوانة (١/ ٤١٣)، والطحاوي، وأحمد (٢/ ٤٦٠).