للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رد اليمين.١

[٣٢٥٦-] قلت لأحمد: أبو سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة – [] [] لِغَنيِّ ٢- إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغني اشتراها بماله، أو غاز٣ في سبيل الله عز وجل، أو مسكين تُصُدِّق عليه منها فأهداها لغني، أو غارم"

قال: نعم. هكذا حُدِّثْنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

قال إسحاق: كما قال.

تفسيره: أن الغارم الذي أصابه السيل أو الحريق أو ما أشبهه


١ ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم: ٢/٢٣٧ ما يشير إلى قول إسحاق هذا حيث قال: قال إسحاق: إذا استراب الحاكم وجب ذلك ا. هـ.
أي وجب أن يحلف صاحب البيّنة.
٢ في الأصل: "يعني".
والتصويب من: (ظ) ومصادر التخريج.
٣ في الأصل: "أو غازي"، والصواب ما أثبت.
[٤] أخرجه أبو داود: ٣- كتاب الزكاة: ٢٤- باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني: حديث رقم (١٦٣٦) . [] [] وابن ماجه: ٨ -كتاب الزكاة: ٢٧- باب من تحل له الصدقة: حديث رقم (١٨٤١) .وأحمد: ٣/٥٦، وابن الجارود في المنتقى: ١٣٣، والحاكم: ١/٤٠٧، والبيهقي: ٧/١٥. وهو حديث صحيح كما في الإرواء: ٣/٣٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>