١ الزيادة من: (ظ) . ٢ السقاء: جلدة السخلة إذا أجدع، ولا يكون إلا للماء. اللسان: ١٤/٣٩٢. والإداوة - بكسر الهمزة -: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. اللسان: ١٤/٢٥. ٣ قال في الفروع: ٥/٣٠٢: وكره الإمام أحمد الشرب من في السقاء. ومثله في الإنصاف: ٢١/٣٧١. وانظر الآداب الشرعية: ٣/١٧٩، ١٨٠. [٣٣٧٧-*] نقل ما يوافق هذه الرواية، ابن أبي يعلى في الطبقات: ١/٣٣٢ عن موسى بن سعيد الدنداني قال: قال أبو عبد الله: في الكلب ست خصال: ثمنه، وسؤره، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقتلها، وتقطع الصلاة، ويقتل الكلب الأسود البهيم، وإن كان لصاحب ماشية فلا بأس بقتله. وقد روى الإمام أحمد في مسائل صالح: ٢/٢٥٠ حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في قتل الكلب الأسود البهيم