قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم على أنه لا مدخل من هؤلاء في تحمل العقل. مختصر الخرقي ص١٨٠، والمغني ٧/٧٩٠، وكذا انظر: المقنع ٣/٤٢٢، والمحرر ٢/١٤٨، والمبدع ٩/١٧، [] والإقناع ٤/٢٣٤، وكشاف القناع ٦/٥٩-٦٠، والإنصاف ١٠/١٢٠. وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره. وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئاً. الإجماع لابن المنذر ص١٢٠، والأوسط، كتاب الديات ٢/٤٧٩، والمغني ٧/٧٩٠. الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن المرأة تحمل العقل بالولاء، وكذا الصبي المميز من العاقلة. الإنصاف ١٠/١٢١. ٢ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٧٩. ٣ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقال أحمد: إذا اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله، فالدية على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه، فتكون قسامة. الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣٥، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٧٦، وكذا انظر: المغني ٨/٧٠، والشرح الكبير ١٠/١٢.