للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم. لا يعقلان. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[[٢٥٦٣-] قلت: جماعة اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله؟]

قال: الدية على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه فتكون قسامة. ٣


١ قال الخرقي: وليس على فقير من العاقلة ولا امرأة، ولا صبي، ولا زائل العقل، حمل شيء من الدية.
قال ابن قدامة: أكثر أهل العلم على أنه لا مدخل من هؤلاء في تحمل العقل.
مختصر الخرقي ص١٨٠، والمغني ٧/٧٩٠، وكذا انظر: المقنع ٣/٤٢٢، والمحرر ٢/١٤٨، والمبدع ٩/١٧، [] والإقناع ٤/٢٣٤، وكشاف القناع ٦/٥٩-٦٠، والإنصاف ١٠/١٢٠.
وقال المرداوي تعليقاً: هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة والصبي الذي لم يبلغ لا يعقلان مع العاقلة شيئاً.
الإجماع لابن المنذر ص١٢٠، والأوسط، كتاب الديات ٢/٤٧٩، والمغني ٧/٧٩٠.
الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله: أن المرأة تحمل العقل بالولاء، وكذا الصبي المميز من العاقلة. الإنصاف ١٠/١٢١.
٢ قول الإمام إسحاق حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٧٩.
٣ نقل ابن المنذر هذه الرواية فقال: وقال أحمد: إذا اقتتلوا فانكشفوا عن قتيل لا يدرى من قتله، فالدية على عواقل الآخرين، إلا أن يدعوا على رجل بعينه، فتكون قسامة.
الأوسط، كتاب الديات ٣/٦٣٥، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٧٦، وكذا انظر: المغني ٨/٧٠، والشرح الكبير ١٠/١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>