للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[٨٣-] قلت: يصلي الصلوات بالتيمم أو يتيمم لكل صلاة؟]

قال: أعجب إلي أن يتيمم لكل صلاة٢؛ لأنه ينبغي له أن يطلب٣ الماء لكل صلاة٤.


١ انظر قول إسحاق في: سنن الترمذي ١/٢٦٩، الأوسط ٢/٥١، التمهيد ١٩/٢٨٢، المجموع ٢/٢١٣، المغني ١/٢٤٤.
٢ أي مكتوبة، أما النفل، فالمذهب: أنه لا يشترط التيمم لكل صلاة منه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وذكر في الانتصار وجهاً آخر: ان كل نافلة تفتقر إلى تيمم. انظر: الإنصاف ١/٢٩١، ٢٩٢.
٣ تقدم حكم طلب الماء لصحة التيمم في مسألة (٨٠) .
٤ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ٣٦، ٣٧ (١٣٧، ١٤٠ـ١٤٣) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٠، ١١، ١٤ (٥١، ٥٨، ٦٩) وأبو داود في مسائله ص ١٦.
والمذهب: أن التيمم يبطل بخروج الوقت، وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: لا يبطل إلا بدخول الوقت، وفي رواية عن أحمد يبطل بالحدث كالوضوء ولا يبطله خروج الوقت.
انظر: المغني ١/٢٦٣، الروايتين والوجهين ١/٩٠، ٩١، الفروع ١/١٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>