٢ أي مكتوبة، أما النفل، فالمذهب: أنه لا يشترط التيمم لكل صلاة منه، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وذكر في الانتصار وجهاً آخر: ان كل نافلة تفتقر إلى تيمم. انظر: الإنصاف ١/٢٩١، ٢٩٢. ٣ تقدم حكم طلب الماء لصحة التيمم في مسألة (٨٠) . ٤ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ٣٦، ٣٧ (١٣٧، ١٤٠ـ١٤٣) ، وابن هانئ في مسائله ١/١٠، ١١، ١٤ (٥١، ٥٨، ٦٩) وأبو داود في مسائله ص ١٦. والمذهب: أن التيمم يبطل بخروج الوقت، وعليه جمهور الأصحاب، وقيل: لا يبطل إلا بدخول الوقت، وفي رواية عن أحمد يبطل بالحدث كالوضوء ولا يبطله خروج الوقت. انظر: المغني ١/٢٦٣، الروايتين والوجهين ١/٩٠، ٩١، الفروع ١/١٤٦.