وما ذهب إليه الإمامان أحمد وإسحاق من أن زوجة المولي لا تطلق بمضي المدة، بل لا بد من الطلاق، هو المذهب عند الحنابلة. [] وانظر أيضاً: كشاف القناع: ٥/٣٦٣، والمغني: ٧/٣١٨-٣١٩، والإنصاف: ٩/١٨٩، والكافي: ٣/٢٥٠، وتصحيح الفروع: ٥/٤٨٣. ٢ إذا طلق المولي زوجته بعد مضي أربعة أشهر وبعد رفع المرأة أمره إلى الحاكم فأمره بالفيء أو الطلاق فطلقها المولي طلقة، فعن الإمام أحمد روايتان في كون الطلاق رجعياً أو بائناً: إحداهما: أنها طلقة بائنة، والظاهر أنها المعني بها قول الإمام أحمد: "لزمها الطلاق أبدا"، ووافقه عليها الإمام إسحاق. ووجهة هذه الرواية: أن الفرقة الحاصلة بطلاقه بناء على أمر الحاكم فرقة لدفع الضرر عن الزوجة، فكانت بائنة كالمختلعة. والرواية الثانية: أنه إذا طلق واحدة تكون رجعية. وقال عنها المرداوي في الإنصاف: ٩/١٨٩ هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وجزم بها في الإقناع وشرحه: ٥/٣٦٧، وقدمها في المغني: ٧/٢٣١. ومما يرجحها أن طلاقه طلاق صادف مدخولاً بها من غير استيفاء عدد الطلقات الثلاث ولا مدة العدة فكان رجعياً، كما إذا طلقها واحدة في غير إيلاء. راجع أيضا المبدع: ٨/٢٧، ٢٨، كشاف القناع: ٥/٣٦٧، الفروع: ٥/٤٨٣، الكافي ٣/٢٥٠.