للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[٢٩٧٨-] قلت: أدنى العصبة ١ الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب ثم الجد، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم الأدنى فالأدنى؟

قال: نعم. ٢


١ مادة "عصب" في اللغة تدل على معنى الإحاطة بشيء.
وعصبة الرجل بنوه، وقرابته لأبيه، وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به - أي أحاطوا به - فالأب طرف والابن طرف والعم جانب، والأخ جانب، والجمع العصبات.
الصحاح للجوهري ١/١٨٢، ومختار الصحاح ص ٤٣٥.
وفي الاصطلاح: العصبة كل وارث ليس فريضة مسماة في القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل يأخذ كل التركة إذا انفرد بها، ويأحذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض إن وجدوا، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة.
المغني ٦/١٦٨، ودرر الحكام شرح غرر الأحكام ٣/٤٦٨.
٢ قال ابن مفلح: أقرب العصبة الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب، ثم الجد وإن علا مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم عم لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم أبيه لأبوين، ثم لأب، ثم بنوهما كذلك، ثم عم جده، ثم بنوه كذلك لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب ولو نزلوا. نص عليه. الفروع ٥/١٢.
قال المرداوي: الصحيح من المذهب أن الإخوة يقاسمون الجد.
الإنصاف ٤/٣١٣، وراجع المغني ٦/١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>