٢ السؤال في العمرية بالعبارة الآتية "قلت الآبق تقطع إذا سرق"؟ ٣ قال ابن قدامة: ويقطع الآبق بسرقته، روي ذلك عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك، والشافعي. لعموم الكتاب والسنة، وأنه مكلف سرق نصاباً من حرز مثله فيقطع كغير الآبق. [] المغني ٨/٢٦٨، والشرح الكبير ١٠/٣٠٠-٣٠١، وكذا انظر: الموطأ للإمام مالك ٢/٨٣٤، والأم للإمام الشافعي ٦/١٥٠. لما روى مالك عن نافع: أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق، فقال له عبد الله بن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ ثم أمر به عبد الله بن عمر فقطعت يده. رواه الإمام مالك في الموطأ في الحدود، باب ما جاء في قطع الآبق السارق ٢/٨٣٣، وإسناده صحيح. وعبد [] [] الرزاق في مصنفه ١٠/٢٤١-٢٤٢، رقم ١٨٩٨٦ من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع مطولاً. والبيهقي في السنن الكبرى ٨/٢٦٨ من طريق مالك.