للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن كان؛ ما خلا الذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم، فإن عليه فيها الزكاة إذا حال عليها١ الحول من يوم يرثها٢.

قال أحمد: جيد٣.

قال إسحاق: كما قال٤.

[٦١٤ -] قلت: قال سفيان: إذا ابتعت غلاماً، أو جارية٥ للتجارة٦، ثم بدا لك أن تمسكه لغير التجارة، ثم بدا لك أن تبيعه، [ع-١٨/أ] فبعته، فليس عليك فيه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول.

قيل له: من يوم يبدوا له بيعه أو من يوم يبيعه؟

قال: من يوم يبيعه٧.


١من ظ، وفي ع: [عليه] .
٢قول سفيان هذا أخرجه عنه بمعناه مختصراً، عبد الرزاق في المصنف ٤/٩٤ برقم ٧٠٩٣.
٣راجع المسألتين المتقدمتين: (٥٥٣) ، (٥٥٤) ، من هذا الباب.
٤راجع المسألتين المتقدمتين: (٥٥٣) ، (٥٥٤) ، من هذا الباب.
٥من ع، وفي م: [دابة] بدلاً من جارية.
٦من م، وفي ع: [لتجارة] .
٧قول سفيان هذا إلى قوله: الحول، أخرجه عنه بمعناه، عبد الرزاق في المصنف ٤/٨١ رقم ٧٠٤٤.
وبنحوه أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/٩٤٥.
وراجع: المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>