للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستأجر مثله فلا ١ إجارة لأوليائه كما يكون ٢ للسيد في ٣ عبده.

[٢٥٩٩-] قلت: أم ولد إذا جنت جناية أنه يضمن سيدها، وليس له أن يسلمها، وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها؟

قال: جيد صحيح.

قال إسحاق: كما قال [ظ-٨١/أ] . ٤


١ هكذا هي في الأصل، والذي يبدو أن "لا" النافية زائدة، لأن السياق فيمن استعين به وهو غير مدرك، وتشبيهه بالعبد يدل على ذلك.
فتكون العبارة هكذا "فالإجارة لأوليائه" الخ.
٢ في العمرية بلفظ "يجوز".
٣ قال ابن المنذر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن من استعان حراً بالغاً في عمل من الأعمال متطوعاً بذلك، أو بإجارة، فأصابه شيء، فلا ضمان على المستعين والمستأجر.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٩.
وسبق تحقيق مسألة شبيهة بهذه فيما مضى برقم (٢٣٩١) .
٤ تقدم فيما سبق مثل ذلك في المسألة، رقم (٢٤٦٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>