٢ نقل الترمذي هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: وقد رخص قوم من أهل العلم في الغارة بالليل وأن يبيتوا، وكرهه بعضهم، وقال أحمد وإسحاق: لا بأس أن يبيت العدو ليلاً. سنن الترمذي٤/١٢٢. ٣ في ع (إلا) ساقطة. ٤ نقل هذه الرواية ابن ملفح فقال: نقل صالح وابن منصور: إن زنى الأسير أو قتل مسلماً، ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا رجع. كما نقل هذه الرواية المرداوي في الإنصاف. المبدع٩/٥٩، والإنصاف١٠/١٦٩. إذا قتل المسلم المسلم في دار الحرب فلا يخلو: إما أن يكون عالماً بإسلامه، أو غير عالم بإسلامه. أ- فإذا قتل في دار الحرب مسلماً يعتقده كافراً، أو رمى إلى صف الكفار فأصاب فيهم مسلماً فقتله، فللإمام أحمد فيه روايتان: إحداهما: أن عليه الكفارة ولا تجب عليه الدية، وهذا المذهب دليله قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} سورة النساء جزء من آية رقم: (٩٢) . والثانية: تجب عليه الدية. المغني ٨/٩٤، والإنصاف ٤/١٢٩، ٩/٤٤٧، ومسائل ابن هانئ ٢/٨٦، والكافي ٤/١٤٣. ب- وإذا قتله عالماً بإسلامه عامداً لقتله، ففيه روايتان أيضاً: إحداهما: أنه لا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام، بل متى قتل في دار الحرب مسلماً عامداً عالماً بإسلامه فعليه القود، سواء كان هاجر، أو لم يهاجر. والثانية: حكي عن الإمام أحمد فيما لو قتل رجل أسيراً مسلماً في دار الحرب، لم يضمنه إلا بالدية، عمداً قتله أو خطأ. وتترجح الرواية الأولى بما يأتي:- - أن دار الحرب لا تسقط عن المسلمين فرضاً، كما لا تسقط عنهم صوماً، ولا صلاة، ولا زكاة. فالحدود فرض عليهم فلا تسقط باختلاف الديار. - دخول هذه الحالة في عموم الآيات والأخبار الواردة في القتل العمد وجزائه. - ولأنه قتل من يكافئه عمداً ظلماً، فوجب عليه القود، كما لو قتله في دار الإسلام. - ولأن كل دار يجب فيها القصاص، إذا كان فيها إمام يجب وإن لم يكن فيها إمام كدار الإسلام. المغني ٧/٦٤٨، والكافي٤/٧، والأم٤/٢٤٨.