للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٨٤٠-] قلت: يبيع الرجل عنبه ممن يعصره١ خمراً؟

قال: ما يعجبني.٢


١ في ع: (يصنعه) .
٢ ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/٥، ومسائل صالح ورقة: (٧٦) ، وذكره ابن المنذر في الإشراف ورقة: (١٤١) ، فقال: وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص ما يدل على كراهة ذلك.
وفي الإنصاف، وشرح منتهى الإرادات قال: لا يصح بيع العنب ممن يعصره خمراً ولو ذمياً، وهذا هو المذهب.
انظر: المغني ٣/١٦٧، والإنصاف ٤/٣٢٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٥٥ وشرح المفردات ١/٢٨٨.
وعن بريدة مرفوعا: من حبس العنب أيام قطافه حتّى يبيعه من يهودي، أونصراني، أوممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة.
انظر: مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي ٣/٣٧٤ تحقيق عبد القدوس بن محمد نذير، والتلخيص الحبير، كتاب البيوع، باب البيوع المنهي عنها ٣/١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>