٢ ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/٥، ومسائل صالح ورقة: (٧٦) ، وذكره ابن المنذر في الإشراف ورقة: (١٤١) ، فقال: وقد روينا عن سعد بن أبي وقاص ما يدل على كراهة ذلك. وفي الإنصاف، وشرح منتهى الإرادات قال: لا يصح بيع العنب ممن يعصره خمراً ولو ذمياً، وهذا هو المذهب. انظر: المغني ٣/١٦٧، والإنصاف ٤/٣٢٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٥٥ وشرح المفردات ١/٢٨٨. وعن بريدة مرفوعا: من حبس العنب أيام قطافه حتّى يبيعه من يهودي، أونصراني، أوممن يتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصيرة. انظر: مجمع البحرين في زوائد المعجمين للهيثمي ٣/٣٧٤ تحقيق عبد القدوس بن محمد نذير، والتلخيص الحبير، كتاب البيوع، باب البيوع المنهي عنها ٣/١٩.