للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٤١٦-] قلت: اليد ١ والرجل سواء؟]

قال: بلى سواء. ٢

قال إسحاق: كما قال سواء، وعقلهما واحد في كل واحد [ة] ٣ نصف الدية. ٤

[٢٤١٧-] قلت: الظفر إذا أعور؟ ٥


١ في العمرية بلفظ "المرأة"، والصواب ما في الظاهرية.
٢ قال عبد الله: سمعت أبي يقول: وفي الرجلين الدية. وقال: كل شيء في الإنسان اثنين ففيهما الدية، وفي إحداهما نصف الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٤٢٠، ٤٢٢، رقم ١٥١٣، ورقم ١٥٢٥ وكذا انظر: الفروع ٦/٢٤، والمبدع ٨/٣٧٠
قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها. وقال: وفي تفصيلها مثل ما ذكرنا من التفصيل في اليدين سواء.
المغني ٨/٣٥.
٣ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
٤ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٤١٢، وابن قدامة في المغني ٨/٣٥.
٥ أعور: فهو من العوار: وهو العيب.
يقال سلعة ذات عوار بفتح العين، وقد تضم.
الصحاح ٢/٧٦١، واللسان ٤/٦١٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>