للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال سواء.١

[[٩١٦-] قلت: تزوج٢ امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها أو ابنتها؟]

قال: أما الابنة٣ فيتزوج، وأما الأم


١ انظر: عن قول الإمامين: سنن الترمذي: ٤/٦٢، معالم السنن للخطابي: ٤/٦٠٣، المغني: ٨/١٦٢.
٢ في ع "قلت: إذا تزوج".
٣ لقوله تعالى في تعداد المحرمات من النكاح: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} النساء آية: ٢٣، فاشترط في الآية في تحريم الربيبة -وهي بنت الزوجة من غير زوجها - الدخول بأمها، فإذا لم يدخل بها كما في السؤال فلا تحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>