للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا لم يستأمرها.١

قال إسحاق: هو٢ كما قال، لأنه قول النبي صلّى الله عليه وسلّم في تزويج الثيب لا بد من أن تعرب عن نفسها، وصح٣ ذلك.

[٨٥٩-] قلت: الصغيران إذا زوجا بغير أمرهما ثم أدركا خُيِّرا، دخل بها أو لم يدخل؟

قال أحمد: إذا دخل بها فقد رضي، وإذا لم يكن زوجهما أبواهما خُيِّرا.٤


١ على المذهب وسبق هذا في مسألة رقم: ٨٥٦.
٢ في ع بلفظ: "كذا هو".
٣ ومن ذلك حديث أبي هريرة المتفق عليه: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر".
وحديث ابن عباس الذي أخرجه مسلم "الأيم أحق بنفسها من وليها"، وسبق تخريجهما في مسألة رقم: ٨٥٦.
وانظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣٦.
٤ للأب خاصة تزويج ابنه الصغير، وكذلك بنته الصغيرة، أذنا أو كرها، وقد بوب له البخاري في صحيحه، باب إنكاح الرجل ولده الصغار، لقوله تعالى: {وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} سورة الطلاق: ٣، فجعل عدة الصغيرة ثلاثة أشهر قبل البلوغ فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز.
وروى البخاري في صحيحه: ٦/١٣٤ "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- تزوج عائشة وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع سنين".
وكذلك رواه مسلم تحت باب تزويج البكر الصغيرة: ٢/١٠٣٨.
ولأنه يتصرف في ماله بغير توليه فكان له تزويجه.
قال المرداوي في الإنصاف: "هذا هو الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه في كل واحد منهما." ا. هـ.
أما غير الأب، فليس له ولاية على صغير ولا صغيرة.
وعن الإمام أحمد رواية أن لغير الأب أن يزوجهما، ولكن إذا زوجهما يثبت الخيار لهما إذا أدركا ليستدركا ما فاتهما، وهذا ما أجاب به الإمام أحمد في هذه المسألة.
وورد عن الإمام أحمد نحو هذه الرواية في مسائل ابن هانئ: ١/٢٠٠، وكذلك في مسائله برواية أبي داود السجستاني: ١٦٣.
انظر: الإنصاف: ٨/٥٢، ٥٣، ٥٧، ٦٠، والمغني: ٦/٤٩٩، والمبدع: ٧/٣٧، والفروع: ٥/١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>